حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١١٣
أي لطهارته، ومثل الريح في كونه لا يستنجي منه الحصى والدود إذا خرجا خالصين من البلة أو كانت خفيفة، وأما لو كثرت البلة فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار بالحجر وإن كانت لا تنقض الوضوء كما يأتي وبهذا يلغز ويقال شئ خرج من المخرج المعتاد أوجب قطع الصلاة والاستنجاء والوضوء باق بحاله. قوله: (وجاز بيابس) أي جاز بما اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة المشار لها بقوله بيابس إلخ، والمراد به الجاف مطلقا سواء كان فيه صلابة أو لا، لا خصوص ما فيه صلابة بدليل تمثيل الشارح بالخرق وما بعدها. قوله: (إذ الاستنجاء يشمل إلخ) أي لان الاستنجاء كما تقدم عن ابن الأثير إزالة الأذى من على المخرج بالماء أو بالحجر، والاستجمار إزالة ما على المخرج بالأحجار فهو فرد من أفراد الاستنجاء قوله: (أي طوب) تفسير للمدر. وقوله: وهو أي الطوب ما حرق إلخ. وقوله: أو لا هذا مقابل لقوله كان ذلك اليابس من أنواع الأرض. وقوله: كخرق بالراء المهملة والقاف جمع خرقة لا بالزاي المعجمة والفاء لان الخزف هو الآجر وهو من أنواع الأرض. قوله: (لا بمبتل إلخ) هذا شروع في محترز الأوصاف الخمسة المشترطة في جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب، وإنما صرح بمفهوم تلك الأوصاف لعدم اعتباره لمفهوم غير الشرط كالصفة هنا. قوله: (لا يجوز بمبتل) أي يحرم لنشره النجاسة وأحرى المائع فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه، ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء فإن صلى عامدا قبل غسله أعاد أبدا، وما قيل في المبتل يقال في النجس أي من كونه لا يستنجى به ويغسل المحل بعد ذلك إن كان مائعا وأنه إن صلى عامدا بدون غسل أعاد أبدا. قوله: (وقصب وحجر) عطف على زجاج أي ومكسور قصب ومكسور حجر بأن كان محرفا. قوله: (وعقاقير) العطف مغاير إن أريد بالأدوية المركبات منها ومن غيرها. قوله: (والورق) أي وكذلك النخالة غير الخالصة من الدقيق، وأما النحالة بالحاء المهملة وهي ما يسقط من الخشب إذا ملسه النجار أو خرطه والسحالة وهي ما يسقط من الخشب عند نشره بالمنشار فلا خلاف في جواز الاستجمار بهما، كذا قال الشراح، لكن بحث ابن مرزوق في النخالة بالخاء المعجمة بأنها وإن خلصت من الطعام إلا أنها ما زالت محترمة لحق الغير لأنه تعلق بها حق لأنها علف للدواب، وإذا احترم علف دواب الجن فأحرى علف دواب الانس اه‍ (قوله لحرمة الحروف) أي لشرفها، قال الشيخ إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله. وقال عج: الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر قال شيخنا: وهو المعتمد (قوله ولو باطلا) أي ولو كان ذلك المكتوب باطلا كسحر وتوراة وإنجيل مبدلا فيهما أسماء الله وأنبيائه (قوله وجدار لوقف) أي سواء كان ذلك الوقف مسجدا أو غيره كأن وقفه أو وقف غيره كان الاستجمار بجدار الوقف من داخله أو من خارجه فالحرمة بالاستجمار به مطلقا لان ذلك يؤدي لهدمه
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541