يباح الاستجمار به فليس له هذا الحكم يعني لا يكون جمعه مع الماء أفضل من الماء وحده، كذا في عبق وفيه نظر لأنه إذا كان جمعه مع الماء جائزا كما نقله ح عن زروق فالظاهر أن يكون أفضل من الماء وحده لأنه أبلغ منه وحينئذ فإطلاق الندب أولى اه بن. قوله: (والأثر) أي الحكم قوله: (فيقدم الحجر إلخ) أي لأنه يقدم الحجر إلخ فهو علة لعدم ملاقاة النجاسة ليده قوله: (لأنه أنقى للمحل أي لازالته العين والحكم اتفاقا قوله: (فإن اقتصر على الحجر أو ما في معناه أجزأ إلخ) وهل يكون المحل طاهرا لرفع الحكم والعين عنه وهو ظاهر التوضيح وظاهر الطراز أن الحجر عند الاقتصار عليه لا يرفع الحكم وأن المحل نجس معفو عنه انظر ح. قوله: (وتعين الماء في مني إلخ) اعترض عليه بأن المني والحيض والنفاس يتعين فيها غسل جميع الجسد ولا يتوهم فيها كفاية الاستجمار بالأحجار. وحينئذ فلا حاجة للنص على تعين الماء فيها وعدم كفاية الأحجار. وحاصل ما أجاب به الشارح أن الكلام مفروض في حق من فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسله ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة فيقال لمن خرج منه المني: لا بد من غسل الذكر أو الفرج بالماء، ويقال للمرأة: لا بد من غسل الدم الداخل في الفرج بالماء. واعلم أنه حيث تعين الماء في المني فلا يجب غسل الذكر كله خلافا للشيخ بركات الحطاب أخي الشيخ محمد الحطاب شارح المتن وتلميذه قوله: (أو لعدم ماء يكفي غسله) أي ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة قوله: (أو بلذة غير معتادة) أي فهذا إنما يوجب الوضوء لا الغسل لكن لا بد من غسل الذكر بالماء مع الوضوء قوله: (ويفارق يوما فأكثر) أي لأنه في هذه الحالة لا يعفى عنه ويوجب الوضوء. قوله: (لما تقدم في المعفوات) أي من أن حدث المستنكح إذا أتى كل يوم ولو مرة فإنه يعفى عن إزالته مطلقا أوجب الوضوء بأن فارق أكثر الزمن أم لا. قوله: (ووقع للشراح هنا سهو ظاهر) حيث قالوا: مني صاحب السلس يكفيه الحجر كالبول والحصى والدود ببلة، فقولهم: يكفيه الحجر فيه نظر لان الخارج على وجه السلس إن أتى يوما وفارق يوما تعين فيه الماء، وإن أتى كل يوم فلا يطلب فيه حجر ولا غيره. قوله: (ويجري فيهما ما جرى في المني) أي فيحملان على من أنقطع حيضها أو نفاسها وفرضها التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسلها ومعها من الماء ما تزيل به النجاسة فلا بد في غسل الدم من فرجها من الماء ولا يكفي فيه الحجر. قوله: (وفي بول امرأة) مثل بولها بول الخصي أي مقطوع الذكر قطعت أنثياه أيضا أم لا، ومثله أيضا مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسلها فهو كبولها لا يكفي فيه الحجر، ومثله أيضا البول الخارج من الثقبة إذا انسد المخرجان على الظاهر لأنه منتشر فيتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الأحجار. وأفهم قوله بول أن حكمها في الغائط حكم الرجل وتغسل المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، وأما قول عبق: وتغسل المرأة ما ظهر من فرجها والبكر ما دون العذرة ففيه نظر، إذ التفرقة بين الثيب والبكر إنما هي في الحيض خاصة كما ذكره صاحب الطراز واختاره في البول تساويهما لان مخرج البول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض انظر ح ولا تدخل المرأة يدها بين شفريها كفعل اللواتي لا دين لهن، وكذا يحرم إدخال أصبع بدبر لرجل أو امرأة إلا أن يتعين لزوال الخبث كما في المج، ولا يقال: الحقنة مكروهة. لأنا نقول: فرق بينهما فإن الحقنة شأنها تفعل للتداوي. قوله: (غالبا) أي ومن غير الغالب عدم تعدي بولها لجهة المقعدة وعدم انتشاره، وهذا يشير إلى أن هذا الحكم وهو تعين الماء لبول المرأة ثابت مطلقا حصل فيه انتشار أم لا إلحاقا لغير الغالب بالغالب
(١١١)