(قوله أو حقنة) هي الدواء الذي يصب في الدبر بآلة قوله: (بل يوجب ما هو أعم) أي من الوضوء وهو غسل جميع الجسد والتعريف إنما هو للحدث الموجب للوضوء خاصة لان الفصل معقود لما يوجب الوضوء فقط قوله: (والقرقرة والحقن) عطف على الداخل كأنه يقول: خرج به ما هو داخل كالعود إلخ وما ليس بداخل ولا خارج كالقرقرة إلخ، والقرقرة هي حبس الريح والحقن حبس البول (قوله الشديدان) أي والحال أنهما لا يمنعان من الاتيان بشئ من أركان الصلاة، وأما لو منعا من الاتيان بشئ منها حقيقة أو حكما كما لو كان يقدر على الاتيان به بعسر فقد أبطلا الوضوء، فمن حصره بول أو ريح وكان يعلم أنه لا يقدر على الاتيان بشئ من أركان الصلاة أصلا أو يأتي به مع عسر كان وضوءه باطلا فليس له أن يفعل به ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف، ويمكن دخول هذا في قول المصنف وهو الخارج المعتاد أي الخارج حقيقة أو حكما ليشمل القرقرة والحقن المانعين من أركان الصلاة أو كان يحصل بهما مشقة كذا قرر شيخنا. قوله: (خلافا لبعضهم) حيث قال: إن الحقن والقرقرة الشديدين ينقضان الوضوء ولو لم يمنعا الاتيان بشئ من أركان الصلاة. قوله: (إن خرجا) أي من المخرج خالصين من الأذى أي وإلا نقض المخالط لهما لندور مخالطتهما للأذى، بخلاف الحصى والدود فإنه لا ينقض مخالطهما كما يأتي لغلبة المخالطة فيهما كذا في عبق وأقره الأشياخ واعترضه العلامة بن قائلا ما ذكره من التفرقة بين الدم والحصى والدود فيه نظر بل الدم والحصى والدود سواء فلا نقض بها مطلقا كان معها أذى أم لا كما يفيده نقل المواق و ح وهو الذي عزاه ابن رشد للمشهور كما نقله ابن عرفة ونصه وفي نقض غير المعتاد كدود أو حصى أو دم ثالثها إن قارنه أذى لابن عبد الحكم وابن رشد على المشهور والثالث عزاه اللخمي لابن نافع اه. قوله: (تولد بالبطن) أي وأما لو ابتلع حصاة أو دودة فنزلت بصفتها فالنقض ولو كانا خالصين من الأذى لان هذا من قبيل الخارج المعتاد. قوله: (وإنما خصهما بالذكر) أي دون القيح والدم قوله: (والخلاف فيه) قال بن: لابن رشد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها لا وضوء عليه خرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو المشهور في المذهب. الثاني: لا وضوء عليه إلا أن تخرج غير نقية. والثالث: عليه الوضوء مطلقا وإن خرجت نقية وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من أصحابنا اه نقله أبو الحسن، فقول المصنف: ولو ببلة أي ولو بأذى ولو عبر به كان أوضح قوله: (ولو كثر) أي الأذى بأن كان أكثر من الحصى والدود الخارج معهما ما لم يتفاحش في الكثرة وإلا نقض كما قرره شيخنا. تنبيه: يعفى عما خرج من الأذى مع الحصى والدود إن كان مستنكحا بأن كان يأتي كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر وإلا عفي عنه أي بحسب محله لا بحسب إصابته لثوب. قوله: (فشمل كلامه) أي شمل قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه ثمانية أشياء اثنين من الدبر وستة من القبل قوله: (في بعض أحواله) أي وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة أو كان سلسا ولازم أقل الزمن قوله: (على ما سيأتي له في الحيض) أي في قوله: ووجب وضوء بهاد قوله: (على تفصيل إلخ) أي إذا لازم أقل الزمان لا إن لازم كله أو جله أو نصفه قوله: (وشمل) أي التعريف المذكور وهو قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه قوله: (فلا ينقض خروجه)
(١١٥)