(قوله فيجري فيه الأقسام الأربعة) أي فإن لازم أقل الزمان نقض، وإن لازم الكل أو الجل أو النصف لم ينقض قوله: (ولا مفهوم لمذي) أي بل كل سلس قدر على رفعه سواء كان بولا أو منيا أو وديا فهو كسلس المذي الذي قدر على رفعه في كونه ناقضا مطلقا وما لم يقدر على رفعه تجري فيه الأقسام الأربعة، وبهذا صرح ابن بشير كما قال ابن مرزوق، فقول التوضيح: لم أر من فرق بين ما يقدر على رفعه وغيره في البول قصور كذا في عبق، وقد علمت أن المراد بسلس المذي الذي يكون ناقضا مع القدرة على رفعه ما كان لطول عزوبة فقط لا ما كان لعلة ولا ما كان لعزوبة مع تذكر قوله: (فلو حذفه لكان أخصر) أي فلو حذفه وقال بسلس فارق أكثر أو قدر على رفعه لكان أخصر قوله: (وإلا فالأقسام الأربعة) أي وإلا يقدر على رفعه فيجري فيه الأقسام الأربعة. قوله: (وندب الوضوء إن لازم السلس أكثر) أي وندب أيضا اتصاله بالصلاة، وهل يندب الاستنجاء منه أو لا يندب؟ قولان كذا في عبق على العزية وتخصيصه الندب بالوضوء دون غسل الذكر من المذي يشعر بنفي غسله وهو قول سحنون قال: لأن النجاسة أخف من الحدث بالحكم باستحباب الوضوء لا يقتضي استحباب غسل الذكر من النجاسة لأنها أخف، واستحب سند في الطراز غسل الذكر من المذي الملازم لجل الزمان أو لنصفه قوله: (لا إن عمه) أي فلا يندب لأنه لا فائدة في الوضوء حينئذ قوله: (لا إن شق) عطف على مقدر أي وندب لازم أكثر إن لم يشق لا إن شق كما أشار لذلك الشارح بقوله: ومحل إلخ. فرع: إذا كان في جوفه علة أو كان شيخا كبيرا استنكحه الريح فإذا صلى من جلوس لا يخرج منه الريح وإن صلى قائما يخرج منه قال ح: الظاهر ما قاله ابن بشير والابياني من أنه يصلي قائما لا جالسا ولا يكون الريح ناقضا لوضوئه كالبول، وكذلك من كان كلما تطهر بالماء أحدث بنقطة بول أو ريح فإنه يصلي بالوضوء ولا يكون الحدث ناقضا لأنه سلس عند ابن بشير واستظهره ح، وقال اللخمي: يتيمن والأحوط الجمع قوله: (تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر) أي فكأنه قال: فإن لم يفارق أكثر بأن لازم كل الزمان أو نصفه أو جله فلا نقض لكن هذه الأحوال الثلاثة بعضها يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا لازم أكثر الزمان أو نصفه وبعضها لا يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا لازم كل الزمان. قوله: وفي اعتبار الملازمة) أي ملازمة الموجود من الحدث دائما أو جل الزمان أو نصفه أو أقله قوله: (تردد للمتأخرين) المراد بهم هنا ابن جماعة والبوذري وهم من أشياخ مشايخ ابن عرفة، فالقول الأول قول ابن جماعة، واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي، والثاني قول البوذري واختاره ابن عبد السلام والظاهر من القولين عند ابن عرفة أولهما وهذا التردد لعدم نص المتقدمين، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجة فأتاه السلس فيها وفي مائة من أوقات الصلاة، فعلى الأول ينتقض وضوءه لمفارقته أكثر الزمان لا على الثاني لملازمته أكثر الزمان، فإن لازمه وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء كما أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء حتى يخرج الوقت، وقال المنوفي: إذا انضبط وقت إتيان السلس قدم تلك الصلاة أو أخرها فيجمعها كأرباب الاعذار قوله: (من مخرجيه) الضمير للخارج المعتاد لا للشخص ولا للمتوضئ لأنه
(١١٧)