(قوله أو ارتياع) أي فزع من جن قوله: (فيجوز) أي مع ساتر له يكنه من وصول الرائحة إليه، والظاهر أن الجيب لا يكفي لأنه ظرف متسع كما قاله طفي في أجوبته، وعلم مما قلنا أن جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين الخوف والساتر فأحدهما لا يكفي خلافا لما يوهمه كلام الشارح تبعا لعبق قوله: (بل غيره) أي مثل الفضاء كذلك فإذا جلس في الفضاء لقضاء الحاجة نحى ذكر الله فيه ندبا في غير القرآن ووجوبا في القرآن قوله: (بعد ذلك) أي بعد الاستنجاء قوله: (إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة إلخ) أي وأما فيه فمطلقة فالقراءة فيه قبل خروج الحدث حرام وأما في غيره فلا تحرم قوله ويكره الاستنجاء إلخ) هذا القول قد رجحه ح. وقوله: أو اسم نبي أي مقرون بما يعينه كعلية الصلاة والسلام لا مجرد الاشتراك قوله: (وقيل يمنع) هو ما ذكره المصنف في التوضيح قال في المدخل: وما روي من الجواز عن مالك فرواية منكرة حاشاه أن يقول بذلك، ومحل الخلاف إذا كانت النجاسة لا تصل للخاتم وإلا منع اتفاقا قوله: (ويقدم ندبا يسراه دخولا للكنيف) أي وكذا لكل دنئ كحمام وفندق قوله: (عكس مسجد فيهما) أي فيندب أن يقدم في دخوله يمناه وفي الخروج منه يسراه (قوله إن ما كان من باب التشريف والتكريم) أي كالمسجد وحلق الرأس ولبس النعل. وقوله: وما كان بضده أي كدخول الحمام والفندق والخروج من المسجد وخلع النعل قوله: (والمنزل يمناه بهما) فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد كما لو كان باب بيته داخل المسجد وخرج من المسجد لبيته كان الحكم للمسجد قوله: (أي اضطر إلى ذلك) أي إلى الاستقبال والاستدبار قوله: (التي يعسر التحول فيها) أي عن القبلة. قوله: (وإن لم يلجأ) لو عبر بلو لرد ما في الواضحة من أنه لا يجوز إلا إذا ألجئ كان أولى قاله بن قوله: (وفضاء المدن) أي والفضاء الذي في داخل المدن كالحيشان والخرائب التي بداخل البيوت قوله: (ما قابل الفضاء) أي ما قابل الصحراء لا المنزل المعروف وحينئذ فيشمل فضاء المدن ورحبة الدار ومراحيض السطوح والسطح نفسه قوله: (وأول بالساتر إلخ) لو قال المصنف: وجاز بمنزل وطئ وحدث مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ لا في الفضاء إلا بساتر وحذف ما زاد على ذلك كان أحسن لان هذا هو المعتمد وما زاد على ذلك فهو ضعيف. قوله: (فالتأويلان في المبالغ عليه فقط) أي وأما ما قبل المبالغة فالجواز مطلقا باتفاق قوله: (وفي مراحيض السطوح خاصة) أي لأنها هي التي يكون معها الساتر حينئذ تارة وتارة لا يكون، وأما رحبة الدار وفضاء المدن فالساتر لا يفارقهما، ونص المدونة ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات، وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس بها فحملها اللخمي وعياض وعبد الحق على الاطلاق، وحملها بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على التقييد بما إذا كان لتلك المراحيض ساتر (قوله خلافا لظاهر المصنف) أي فإنه يقتضي جريان التأويلين فيما قبل المبالغة وما بعدها وفي مراحيض السطوح وغيرها قوله: (لا في الفضاء) المراد به الصحراء. قوله: (ويستر قولان) قال النووي: أقل الساتر طولا ثلثا ذراع بعده عنه ثلاثة أذرع فدونه وعرضا بقدر ما يستر قوله: (بالجواز) وهو قول ابن رشد ونقله في التلقين عن المدونة. وقوله: والمنع وهو ما في المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم
(١٠٨)