(قوله أي ترك البول والغائط) مستقبلا ومستدبرا أي في الفضاء مع الساتر كما هو الموضوع وأولى عند عدمه. وقوله: لا الوطئ أي وأما الوطئ في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا فهو جائز عنده يعني مع الساتر كما هو الموضوع قوله: (تعظيما إلخ) علة لاختيار اللخمي ترك البول والغائط في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا ولو بساتر. قوله: (وهذا) أي كون اللخمي اختار ترك البول والغائط مستقبلا ومستدبرا في الفضاء حتى فضاء المنازل ولو مع الساتر، وأما الوطئ فيه مع الساتر فلا يمنع عنده لا يفهم من كلام المصنف، والمفهوم منه أن اللخمي اختار ترك كل من البول والغائط والوطئ مستقبلا ومستدبرا في الفضاء ولو بساتر. قوله: (والحاصل أنه اعترض على المصنف بوجهين إلخ) الأول للشيخ أحمد الزرقاني والثاني لح. قال بن: وكلاهما غير مسلم. أما الأول: فلان ظاهر اللخمي كظاهر المصنف استواء الوطئ والحدث، ونص اللخمي على ما نقل ابن مرزوق وقال ابن القاسم: لا بأس بالجماع إلى القبلة كقول مالك في المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون أهل الانسان معه، فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما اه. قال ابن مرزوق عقبه: وظاهر كلام اللخمي استواء الوطئ والحدث أيضا كما ذكره المصنف. قال أبو علي المسناوي: وصدق في كون ذلك ظاهر اللخمي لان قوله فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ظاهره كان بساتر أم لا. وقوله: مع الاستتار يجوز فيهما إنما جوز الوطئ مع الاستتار بثوبيهما ولم يجوز الغائط إذا سدل ثوبه خلفه لان الوطئ أخف من قضاء الحاجة اه. وأما الثاني فلا نسلم أن اختيار اللخمي جار في الفضاء يعني الصحراء وفي غيرها كرحبة الدار وفضاء المدن بل هو خاص بالفضاء خلافا لح ومن تبعه وذلك لان اللخمي بعد أن نقل عن مالك في المدونة أنه أجاز ذلك في المدن ومنعه في الصحراء ذكر أنه اختلف في علة المنع في الصحراء هل هي طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن لأنهم يطوفون في الصحارى وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود الستر؟ أو هي تعظيم القبلة وهو المختار وهذا يستوي فيه الصحارى والمدن؟ فقوله: وهذا يستوي إلخ أي أن هذا التعليل الثاني الذي هو مختاره يستوي فيه الصحارى والمدن فمقتضى القياس المنع فيهما، لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله، وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي اه كلام بن قوله: (أن اختياره خاص بالفضاء) أي الصحراء. قوله: (وفي غيره) أي كرحبة الدار وفضاء المدن قوله: (فيه طريقان) الجواز لعياض وعبد الحق وعدمه لبعض شيوخ عبد الحق. قوله: (أن الصور كلها جائزة إلخ) أي وهي ستة: الأولى قضاء الحاجة والوطئ في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا بدون ساتر وهذه حرام قطعا. الثانية: قضاء الحاجة في بيت الخلاء الذي في المنزل مستقبلا أو مستدبرا بساتر وهذه جائزة اتفاقا. الثالثة: قضاؤها فيه مستقبلا أو مستدبرا بدون ساتر وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء بالسطح. الرابعة: قضاؤها في الفضاء ومثلها الوطئ فيه مستقبلا أو مستدبرا بساتر وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز. الخامسة والسادسة: قضاء الحاجة والوطئ بحوش المنزل بساتر وبدونه وفيهما قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما والمراد بالجواز فيما ذكر كله خلاف الأولى. قوله: (لا القمرين إلخ) عطف على مقدر أي لا في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة لا للقمرين إلخ فالمقدر المعطوف عليه هو قولنا للقبلة (قوله وبيت المقدس) المراد به الصخرة لأنها التي كانت قبلة فيتوهم منع استقبالها حالة التحدث والجماع لا المسجد الأقصى إذ لا يتوهم فيه ذلك قوله: (بل يجوز مطلقا) أي سواء كان في المنزل أو في الفضاء بساتر أو لا، وإنما ضرب لان نفي الحرمة لا يدل على نفي الكراهة لصدقه بالكراهة والجواز والمراد بالجواز خلاف الأولى. قوله: (ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه إلخ) اعلم أن السين والتاء في كل منهما يحتمل
(١٠٩)