يقتضي أن كل ما خرج من مخرج الشخص يكون ناقضا وليس كذلك، إذ الريح الخارج من القبل لا ينقض مع أنه خارج معتاد من مخرج الشخص المتوضئ قوله: (أحرز وصفا إلخ) أي قام مقامه لافادته لمعناه لان الإضافة للعهد فكأنه قال: من مخرجي الخارج المعهودين أي المعتادين لذلك الخارج (قوله كما إذا خرج من الفم) الذي ذكره العلامة العدوي في حاشيته على عبق أنه إذا خرج الحدث من الفم فإنه ينقض إذا انقطع خروجه من محله المعتاد رأسا، وأما إذا لم ينقطع خروجه من محله رأسا وهذا صادق بثلاث صور: ما إذا تساوى خروجه من محله المعتاد مع خروجه من الحلق، وما إذا كان خروجه من محله المعتاد أكثر من خروجه من الحلق وعكسه فلا نقض في هذه الصور الثلاث، وظاهر الشارح أنه لا نقض مطلقا وليس كذلك. فإن قلت: مقتضى كون الخارج من الثقبة إذا كانت فوق المعدة لا ينقض على المعتمد ولو انسد المخرجان أن يكون الخارج من الفم كذلك لأنه بمثابة الثقبة المذكورة قلت: أجيب بأن الفم عهد مخرجا للفضلة في الجملة بالنسبة للتمساح بخلاف الثقبة، هذا وذكر عج أن قولهم: إذا كانت الثقبة فوق المعدة وانسد المخرجان فلا نقض على الراجح محمول على ما إذا كان انسداد المخرجين في بعض الأوقات لا دائما، أما إذا كان انسدادهما دائما فالنقض كالفم وحينئذ فلا إشكال قوله: (ولما كان في هذا) أي في خروج الحدث من الثقبة قوله: (أو خرج) أي الحدث وقوله من ثقبة أي من خرق قوله: (فالسرة مما تحت المعدة) أي وحينئذ فالمعدة من منخسف الصدر لفوق السرة قوله: (وإلا بأن لم ينسدا) أي والحال أن الثقبة تحت المعدة قوله (فقولان) أي في هذه الأحوال الثمانية قوله: (الراجح منهما عدم النقض) أي وإن كان مقتضى النظر في انسداد أحدهما نقض خارجه منها وكل هذا ما لم يدم الانسداد وتعتاد الثقبة وإلا نقض الخارج منها ولو كانت فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد كما مر. قوله: (وصارت الثقبة التي تحتهما) أي تحت المعدة والأمعاء. وقوله: مقامهما أي المخرجين. قوله: (ونقض بسببه) أي بسبب الحدث الموصل إليه كالنوم المؤدي لخروج الريح، واللمس والمس المؤديين لخروج المذي، والسببية في زوال العقل مشكلة إذ لا تعقل إلا إذا كان زوال العقل سببا في انحلال الأعصاب فيتسبب عن ذلك خروج الحدث إلا أن يقال عده سببا باعتبار المظنة في الجملة كالمس واللمس فإنهما كذلك فتأمل قوله: (زوال العقل) ظاهر المصنف أن زوال العقل بغير النوم كالاغماء والسكر والجنون لا يفصل فيه بين قليله وكثيره كما يفصل في النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا، قال ابن عبد السلام: وهو الحق خلافا لبعضهم. وقال ابن بشير: والقليل في ذلك كالكثير انظر ح قوله: (أي استتاره) أشار بهذا إلى أن التعبير بالاستتار أولى من التعبير بالزوال لأنه لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال له: قد انتقض وضوءك قوله: (أو شدة هم) أي إن كان مضطجعا، وهل كذا إن كان قاعدا أو يندب له فقط؟ احتمالان لسند في فهم كلام الامام على نقل ح، واقتصر في الشامل على الأول، وكذا زروق في شرح الرسالة حيث قال: قال مالك فيمن حصل له هم أذهل عقله يتوضأ. وعن ابن القاسم: لا وضوء عليه اه. وأما من استغرق عقله في حب الله حتى زال عن إحساسه فلا وضوء عليه كما في ح نقلا عن ابن عمر وزروق.
(قوله وإن بنوم ثقل) قال ابن مرزوق: ظاهر المصنف أن المعتبر عنده صفة النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما، فمتى كان النوم ثقيلا نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما