وقول التوضيح في الصلب الطاهر يتعين بالجلوس ظاهره الوجوب وهو ظاهر الباجي وابن بشير وابن عرفة، وظاهر المدونة وغيرها أن القيام مكروه فقط ولذا قال شارحنا: ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا وعلى هذا يجوز أن يحمل قول المؤلف ندب لقاضي الحاجة جلوس أي في الموضع الطاهر مطلقا سواء كان رخوا أو صلبا لكن ندب الجلوس في الصلب آكد منه في الرخو فتكون الأقسام الأربعة كلها في كلام المصنف، فقد ذكر هنا ثلاثة أقسام: قسمي الطاهر وقسم الرخو النجس والرابع وهو الصلب النجس سيأتي في كلامه. قوله: (والتنحي عنه مطلقا) أي قياما وجلوسا قوله: (فلا يجوز فيه القيام) أي ويندب فيه الجلوس ندبا أكيدا وهذا في الرخو والصلب الطاهرين، وأما الموضع النجس سواء كان رخوا أو صلبا فإنه يتنحى عنه بالغائط لغيره مطلقا، ويكره له كراهة شديدة تغوطه فيه قائما أو جالسا قوله: (ولو بولا) أي هذا إذا كانت الحاجة غائطا بل ولو كانت بولا قوله: (بأن يميل إلخ) هذا تصوير للاعتماد على الرجل حال قضاء الحاجة جالسا قوله: (لأنه أعون إلخ) علة لندب الاعتماد على الرجل، فقوله لأنه أي الاعتماد المذكور أعون أي أشد إعانة على خروج الفضلة وذلك لان المعدة في الشق الأيمن فإذا اعتمد على رجله اليسرى صار المحل كالمزلق لخروج الحدث فهي شبه الاناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه بخلاف ما إذا أقعد معتدلا قوله: (أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر) تفسير الاستنجاء بذلك هو ما ذكره ابن الأثير في النهاية، وعليه فالاستنجاء أعم من الاستجمار لأنه إزالة ما في المحل بالأحجار قوله: (أعني) أي الرجل التي يعتمد عليها واليد التي يستنجي بها (قوله فهو نعت مقطوع) أي لان المعمولين لعاملين مختلفين لا يجوز اتباع نعتهما والندب منصب على قوله يسيرين قوله: (وبلها) أي وبل ما لاقى الأذى منها وهو الوسطى والخنصر والبنصر كما في المج وليس المراد بلها كلها كما هو ظاهره. وقوله: وغسلها بتراب إلخ أي إذا لم يبلها قبل ملاقاة الأذى كما في المج، وليس المراد أنه يندب غسلها بكتراب مطلقا سواء بلها قبل لقاء الأذى أو لم يبلها كما هو ظاهره وقوله: بما يزيل الرائحة أي التي تعلقت باليد عند عدم بلها وأما عند بلها فلم تتعلق بها رائحة لانسداد المسام قوله: (ولو مع صب الماء) أي ولو كان لقي الأذى مقارنا لصب الماء قوله: (أي محل سقوط الأذى) فإذا وصل لمحل سقوط الأذى كشف عورته قوله: (وندب إعداد مزيله) أي قبل جلوسه لقضاء الحاجة قوله: (كان المزيل جامدا) أي كالحجر. وقوله: أو مائعا أي كالماء. وفي بن: المندوب لقضاء الحاجة إعدادهما معا لا إعداد أحدهما فقط كما هو ظاهر الشارح، ففي قواعد عياض من آداب قضاء الحاجة أن يعد الماء والأحجار عنده اه. إذا علمت هذا فكان الأولى للشارح أن يقول: وندب إعداد مزيله من ماء وحجر فتأمل وقد يقال: محل ندب إعدادهما معا قبل الجلوس إن تيسرا، فإن تيسر أحدهما فقط ندب إعداده. قوله: (أي المزيل الجامد) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف استخداما حيث ذكر المزيل بمعنى وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر. قوله: (إن أنقى الشفع) أي فإذا حصل الانقاء باثنين ندب استعمال الثالث، وإن حصل الانقاء بأربعة ندب الخامس، وإن حصل الانقاء بستة ندب السابع فإن
(١٠٥)