حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
بناء على القول بأنه يصلي قوله: (أعم من أن يكون) أي السواك الذي بعدت منه الصلاة قوله: (وتسمية) جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وإنها تكره تتمة: بقي من الفضائل استقبال القبلة واستشعار النية في جميعه والجلوس مع التمكن والارتفاع عن الأرض. قوله: (عند الابتداء) أي عند ابتداء الوضوء قوله: (قولان) رجح كل منهما فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهما، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول بزيادتهما قوله: (استنانا) رجح بعضهم أن سنية التسمية في الأكل والشرب عينية وقيل إنها سنة كفاية في الأكل، وأما في الشرب فسنة عين (قوله وندب زيادة إلخ) أي وندب أن يزيد بعد التسمية في الأكل والشرب اللهم إلخ قوله: (وزدنا خيرا منه) هذا إذا كان المشروب أو المأكول غير لبن، وأما إن كان لبنا فإنه يزيد بعد التسمية اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، ولعل السر في ذلك مع أنه ورد أفضل الطعام اللحم ويليه اللبن ويليه الزيت أن اللبن يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه كذا ذكر شيخنا. قوله: (وذكاة) أي وتشرع وجوبا مع الذكر والقدرة في ذكاة بأنواعها الأربعة وهي: الذبح والنحر والعقر للصيد المعجوز عن ذبحه وما يعجل الموت كقطع جناح لنحو جراد قوله: (وركوب دابة) أي وتشرع ندبا في ركوب دابة وركوب سفينة وكذا ما بعدهما. وفي شب: روي عن ابن عباس أن من قال عند ركوب السفينة: بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم) * * (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) *. أمن من الغرق اه‍ (قوله ودخول وضده إلخ) أي وتشرع ندبا في دخول المنزل والخروج منه، وفي دخول المسجد والخروج منه قوله: (وليس كثوب) سواء كان قميصا أو إزارا أو عمامة أو رداء قوله: (وغلق باب) وسرها دفع من يريد فتحه من السراق قوله: (وتكره في غيره) أي وهو الوطئ المكروه والمحرم. وقوله: على الأرجح أي وهو الذي اقتصر عليه الشارح بهرام والمؤلف في التوضيح. وقال بعض الشراح: إنه المذهب وارتضاه شيخنا. وقيل: تحرم في كل من المحرم والمكروه. وقيل: تكره في المكروه وتحرم في المحرم والذي يظهر أن هذا الخلاف في المحرم لعارض كالحيض لا زنا وإلا فالظاهر الحرمة اتفاقا، ومن أمثلة الوطئ المكروه وطئ الجنب ثانيا قبل غسل فرجه ووطؤه المؤدي للانتقال للتيمم كما يأتي في قوله: ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل قوله: (ولحده) أي إلحاده في قبره أي ارقاده قوله: (ندبا) راجع لقوله: وركوب دابة وما بعده قوله: (إلى في الأكل والشرب والذكاة) أي وإلا عند دخول الخلاء فلا تكمل في هذه المواضع الأربعة قوله: (ولا تندب إطالة الغرة) أي الإطالة فيها، والمراد بالإطالة الزيادة، والمراد بالغرة المغسول فكأنه قال: ولا تندب الزيادة في المغسول على محل الفرض (قوله وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد لها) أي ويسمى ذلك أيضا إطالة الغرة كما حمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقد حملوا الإطالة
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541