وهي طريقة اللخمي، واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال: وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في القيام والجلوس وعزا في التوضيح هذه الطريقة الثانية لعبد الحق وغيره اه بن قوله: (بل ولو قصر) رد بلو على من قال: النوم الثقيل لا ينقض إلا إذا كان طويلا قوله: (لا بنوم خف) أي لانتفاء مظنة الحدث قوله: (ولو طال) أي هذا إذا كان الخفيف قصيرا بل ولو طال قوله: (وندب إن طال) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل بالوجوب قوله: (نشأ مما قبلها) أي وهو قوله: وإن بنوم ثقل وتقرير السؤال فإن كان النوم خفيفا فهل ينقض كذلك أم لا؟ قوله: (فليست لا عاطفة) لأنها إن كانت عاطفة لخف على ثقل يلزم عليه أنها قد عطفت جملة على جملة ولا إنما تعطف المفردات ولا تعطف الجمل وإن جعلت عاطفة لمحذوف موصوف بجملة خف والتقدير لا بنوم خف لزم على ذلك حذف النكرة الموصوفة بالجملة مع عدم الشرط وهو أن تكون بعض اسم مجرور بمن أو في كقولك: منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق وكقوله إن قلت ما في قومها لم تيئم * يفضلها في حسب وميسم أي ما في قومها أحد يفضلها إلخ قوله: (ما لا يشعر صاحبه بالأصوات) أي المرتفعة القريبة منه وقوله: أو بسقوط إلخ عطف على الأصوات وكذا ما بعده فإن شعر بالأصوات القريبة منه أو شعر بانفكاك حبوته أو بسقوط ما كان بيده أو شعر بسيلان ريقه فلا نقض لخفته حينئذ. تنبيه لا ينقض نوم مسدود الدبر كما إذا استثفر بشئ تحت مخرجه ولو كان النوم ثقيلا إذا لم يطل فإن طال نقض على المعتمد قوله: (ولمس) عطف على زوال عقل واللمس ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة كأن يلمس ليعلم هل هو آدمي أو لا؟ فقول المصنف فيما يأتي إن قصد لذة إلخ تخصيص لعموم المعنى، وأما المس فهو ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كان، ولذا عبر به في الذكر لكونه لا يشترط في نقض الوضوء به قصد. وقوله: ولمس أي ولو من امرأة لأخرى كما في المج نقلا عن ح قياسا على الغلامين لان كلا يلتذ بالآخر. قوله: (لا من صغير ولو راهق) لان اللمس إنما نقض لكونه يؤدي لخروج المذي ولا مذي لغير البالغ. قوله: (وإن استحب له الغسل كما سيأتي) أي واستحباب الغسل يقتضي استحباب الوضوء من باب أولى (قوله يلتذ صاحبه به عادة) الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها. فقوله: عادة أي لكون الملموس يشتهى عادة أي في عادة الناس لا بحسب عادة الملتذ وحده، وذلك لان الذي ينضبط نفيا وإثباتا عادة الناس الغالبة وإلا لاختلف الحكم باختلاف الاشخاص قوله: (خرج به) أي بقوله يلتذ صاحبه به عادة المحرم أي فلمسها لا ينقض ولو قصد اللامس اللذة أو وجدها لان المحرم لا يلتذ بها في عادة الناس. وقوله: على أي ضعيف. وقوله: وسيأتي أي ذلك القول للمصنف والمعتمد أن لمس المحرم ناقض مع وجود اللذة لا مع قصدها فقط قوله: (وخرج الصغيرة التي لا تشتهى) أي خرج لمسها أي لمس جسدها، وأما اللذة بفرجها فإنها ناقضة ولو كانت عادة من التذ به عدم اللذة قاله عج، ولكن سيأتي للشارح ما يفيد عدم النقض مطلقا قوله: (ولو قصد ووجد) أي ولو قصد باللمس اللذة ووجدها لأنها لذة غير معتادة وهذا خلاف اللذة بفروج الدواب فإنها معتادة فينتقض الوضوء بها مع القصد أو الوجدان كما يفيده عج وهو ما للمازري وعياض، وفي تت: إن فرج البهيمة كجسدها لا يكون لمسه ناقضا ولو قصد ووجد وهو ما للجلاب والذخيرة. والحاصل أن لمس فروج الدواب في نقض الوضوء به خلاف كما في بن وذكر فيه أن ابن عرفة اعترض ما للمازري بمباينة الجنسية، و يستثنى من اللذة بجسد
(١١٩)