أن تابع اللمعة التي يغسل معها في حالة القرب ما بعدها من الأعضاء لا بقية عضوها فلا يفعل قال في المج: ولعل وجهه أن العضو الواحد لا يسن الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة خش وغيره عدم إعادة اليسار كالسنن للترتيب اه. قوله: (كان الترك عمدا أو سهوا) كذا قال المازري وغيره، وقول الموطأ: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه قبل أن يتمضمض قال يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه لا مفهوم لقوله نسي. قوله: (فعلها استنانا دون ما بعدها) ما ذكره من أنه يفعلها استنانا هو المعتمد خلافا لعج حيث قال يفعلها ندبا قاله شيخنا. واعلم أنه إذا ترك سنة كالمضمضة وتذكرها بعد الشروع في فرض فلا يرجع لها من ذلك الفرض، نعم يفعلها قبل الشروع في الثاني، وللقرافي يفعلها بعد إكمال الوضوء ولا يقطع الوضوء لها وهو المعتمد، وفي النفراري وللمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للأذان قاله في المج وظاهره أن الخلاف موجود في الترك عمدا أو سهو وكلام عبق يقتضي أن الخلاف المذكور في الترك نسيانا، وأما إن كان الترك عمدا فإنه يرجع لفعل ما تركه قبل تمام وضوئه قطعا ولا يعيد ما بعده ونقل ذلك عن ابن ناجي. قوله: (لندب ترتيب السنن إلخ) علة لقوله دون ما بعدها أي وإنما لم يفعل ما بعدها لان ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض مندوب والمندوب إذا فات لا يؤمر بفعله لعدم التشديد فيه. قوله: (إلا أن يكون بالقرب) وإلا فعلها إن أراد البقاء على طهارة والطول هنا بالفراغ من الوضوء والقرب بعدم الفراغ منه كما قال الشارح قوله والمعتمد ندب الإعادة) إنما لم يقل بوجوبها كما قيل في ترك سنة من سنن الصلاة عمدا فإن فيه قولين أحدهما وجوب الإعادة لضعف أمر الوضوء لكونه وسيلة كذا قيل وهو مبني على أنه فرق بين السنة الداخلة في الصلاة والخارجة عنها. وقال بعضهم: بعدم الفرق بين الداخلة والخارجة في جريان الخلاف، وعليه يأتي ما مر من الخلاف في ترك الموالاة عمدا على القول بسنيتها. قوله: (قد تقدم الكلام عليه) أي على تركه بأن نكس فرضا وقدمه عن محله، وحيث تقدم الكلام على تركه فلا يكون داخلا في كلامه هنا وإلا تكرر. قوله: (فقد ناب عنه الفرض) أي وهو غسلهما بمرفقيه قوله: (يوقع في مكروه أي وهو تجديد الماء لمسح الرأس في الأول وإعادة الاستنشاق في الثاني وتكرار مسح الاذنين في الثالث. وفي بن: انظر هذا أي قوله: وتجديد الماء لمسح الاذنين، مع أن الذي في ح أن التجديد يفعل. ونقل عن ابن شعبان ما نصه: فمن مسحهما أي الاذنين مع رأسه أو تركهما عمدا أو سهوا لم يعد صلاته إلا أنا نأمره بالمسح لما يستقبل ونعظه في العمد اه. وقد يقال: إن هذا ليس نصا صريحا لاحتمال قصر قوله نأمره بالمسح على فرع الترك وكلام الشارح ظاهر، فإن الزيادة على المرة في الاذنين منهي عنها ودرء المفاسد مقدم. قوله: (أي مستحباته) أي خصاله وأفعاله المستحبة التي يثاب عليها ولا يعاقب على تركها. قوله: (أي إيقاعه في موضع طاهر) إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل. قوله: (فيخرج بيت الخلاء إلخ) أي لأنه وإن كان طاهرا بالفعل لكن ليس شأنه الطهارة فيكره الوضوء فيه، وأولى غيره من المواضع المتنجسة بالفعل. قوله: (يعني تقليله) أي لان الموصوف بكونه مستحبا إنما هو التقليل لا القلة، إذ لا تكليف إلا بفعل كما قال الشارح، ومعناه أنه يستحب أن يكون الماء المستعمل وهو الذي يجعله على العضو قليلا، وليس المراد تقليل الماء المعد للوضوء
(١٠٠)