مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
أصغر دينار، سميا لكل دينار أو لم يسميا، ومقابل المشهور ينتقض الجميع سميا أو لم يسميا. والباجي يقول: إن سميا فلا ينتقض إلا صرف دينار بلا خلاف، وإن لم يسميا ففيه الخلاف والمشهور أنه لا ينتقض إلا صرف دينار، وليس هنا من رجح نقض الجميع حتى يشير إليه بالتردد فافهمه والله أعلم ص: (وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان) ش: يعني أن الصرف إذا وقع على سكك متعددة وكانت مختلفة ففيها أعلى وأدنى فقال أصبغ: يختص الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب. وقال سحنون: يفسخ الجميع. وظاهر كلام ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيح القول الثاني والله أعلم ص: (وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض) ش: يعني أن الصرف إذا كان بمسكوك من الجهتين أو من أحدهما وكان ذلك المسكوك معينا ثم استحق ذلك المسكوك المعين بعد أن افترقا المتصارفان أو قبل أن يفترقا ولكن بعد طول المجلس طولا لا يصح معه الصرف، أو كان الصرف على مصوغ من الجهتين أو من أحدهما ثم استحق ذلك المصوغ
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست