مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠
شئ له، فإن تمادى وحج من عامة فله الجعل، وإن أقام إلى قابل ولم يشترط عليه حج عامه فهو على عقده، وإن شرط عليه فقد سقط العقد. قاله في الطراز والله أعلم.
قلت: وعلى القول الذي مشى عليه المصنف واختاره ابن أبي زيد ينبغي أن يجزئه والله أعلم. ص: (واستؤجر من الانتهاء) ش: يعني أن الأجير إذا مات في الطريق قبل إكمال حجه أو صد عن الوصول إلى مكة وقلنا إن له من الأجرة بحسب ما سار في الصورتين، فإن وصى الميت أو ورثته يستأجرون من يحج عن الميت من الموضع الذي وصل إليه الأجير الأول ولا يلزمهم أن يستأجروا من يحج عن الميت من أول المسافة والله أعلم. ص: (ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه) ش: يعني أن الأجير إذا استؤجر على أن يحج متمتعا أو قارنا فإن دم التمتع والقران على الذي أستأجره، ولا يجوز أن يشترط الهدي على الأجير لأنه في حكم مبيع مجهول صفته ضم إلى الإجارة. قال في الطراز: ومن أذن له في التمتع فتمتع فإن الهدي على المستأجر، ولو تمتع من غير إذن وقلنا يجزيه كان الهدي عليه دون المستأجر لأنه تعمد سبب إيجابه ولم يستند إلى إذن. ثم قال:
فرع: فلو شرط على الأجير دم التمتع وشبهه فهذا في حكم مبيع ضم إلى الإجارة، فإن لم تضبط صفته وأجله لم يجز انتهى. فهذا مراد المصنف وأتى بالكاف ليدخل هدي القران ويقيد عدم الجواز بما إذا لم تضبط صفة الهدي وأجله فإن ضبط ذلك جاز على المشهور من جواز اجتماع البيع والإجارة. وفي كلام الشارح إشارة إلى ذلك فإنه قال: إنما امتنع ذلك لان الهدي مجهول الجنس والصفة والثمن عند الاطلاق وذلك يؤدي إلى الجهالة في الأجرة انتهى.
تنبيه: قال الشارح: نبه بقوله: كهدي تمتع على أن هدي القران وجزاء الصيد وفدية الأذى كذلك انتهى.
قلت: وهذا لا يصح في جزاء الصيد وفدية الأذى فإن ذلك على الأجير، اشترط عليه أو لم يشترط إذا كانت الإجارة مضمونة، وإن كانت الإجارة على البلاغ فإن تعمد سبب ذلك كان عليه، وإن كانت لضرورة أو خطأ كان في المال كما يذكره المصنف في صفة
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست