مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٤١
قلت: وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى الفرق الذي ذكرناه، ويحتمل أن يكون قوله وفسخت راجع إلى هذه المسائل السبع التي ذكر أن حج الأجير فيها لا يجزئ فأراد أن يبين ما يفعل فيها من الحكم بعد الاجزاء. فذكر أنه إذا كان العام معينا وعدم فيه الحج انفسخت الإجارة، وأما إذا كان غير معين فتنفسخ إذا خالف للقران لا للتمتع، فإن قلت: ما فائدة قوله وعدم؟ قلت: لعله يشير - والله أعلم - إلى أن الفسخ إنما هو حيث فات أن يؤتي بالحج على الوجه المشترط، إما بفوات وقته أو بتلبسه أو بالاحرام على وجه لا يخلو منه إلا بعد فوات الحج كما إذا شرط عليه الافراد بوصية الميت فقرن، أو شرط عليه التمتع فقرن، أو شرط عليه القران أو التمتع فأفرد، أو خالف الميقات المشترط وأحرم من غيره. فأما إذا شرط الافراد فأتى بعمرة في أشهر الحج ليحج بعدها ويكون متمتعا فقيل له هذا لا يجزئه فعاد إلى البلد الذي خرج منها وحج منها بالافراد فيجزئه وهذا ظاهر. وكذا لو شرط عليه القران فتمتع فتأمله. وذكر ابن غازي في كلام المصنف احتمالين آخرين واستظهر أحدهما على الآخر.
وعندي أن الامر بالعكس إذا قرن كغيره وقرن بالواو. والذي يظهر من سياق كلام ابن غازي أنه بأو وأنه مسألة مستقلة والله أعلم. ص: (وهل يفسخ إن اعتمر لنفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزئه تأويلان) ش: لما ذكر حكم ما إذا شرط عليه الافراد فتمتع وجعل جميع ذلك عن الميت، ذكر هنا حكم ما إذا اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت، وسواء كانت عمرته عن نفسه في أشهر الحج أوفي غيرها، فإن المسألة مفروضة في المدونة وفي سماع ابن القاسم وفي كلام الأصحاب فيمن أخذ مالا يحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة فقال في المدونة: لم يجزه عن الميت وعليه أن يحج حجة أخرى كما استؤجر. واختلف الشراح في تأويلها، فذكر المصنف في ذلك تأويلين: أحدهما أن ذلك لا يجزئه سواء أحرم بالحج من مكة أو رجع إلى الميقات فأحرم منه. وأرى أنه لا يجزئه إلا أن يحج عن الميت من الموضع الذي استؤجر منه، وهذا تأويل بعض شيوخ ابن يونس. والثاني أنه إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت أجزأه.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 » »»
الفهرست