مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٢٧
ربع المسافة يساوي نصف الكراء فيقال بكم يحج مثله في زمن الإجارة من الموضع الذي خرج منه وبكم يحج مثله من المكان الذي مات فيه في زمن وصوله إليه، فأنقص الأقرب عن الأبعد فله بحسابه من الأجرة قلت: أو كثرت. مثلا الحج من موضع خروجه بعشرة ومن موضع موته بثمانية فيرد أربعة أخماس الأجرة. قاله في الطراز. وكذا الحكم فيما إذا صد وسواء بلغ مكة أو مات قبلها هذا هو المشهور في المذهب. وقال ابن حبيب: إذا مات بعد دخول مكة فله الأجرة كاملة، وضعف قاله في التوضيح وإليه أشار بقوله ولو بمكة. فإن كان الأجير لم يأخذ من الأجرة شيئا فلورثته أن يأخذوا بحساب ما سار، وإن كان قد قبض جميع الأجرة فله منها بحساب ما سار، وما فضل عن ذلك يرجع به في تركته ويؤخذ منها، وسواء كانت الأجرة باقية بعينها أو تلفت، وسواء كان تلفها بسببه أو بغير سببه. وهذا في الإجارة بأجرة معلومة في عين الأجيرة، وأما إذا كان الحج بأجرة معلومة وكان مضمونا فسيأتي أنه إذا مات يقوم وارثه مقامه في ذلك، ولكن ليس ذلك بلازم للورثة بل يؤخذ من تركته أجرة حجه قاله المتيطي وسند. وسيأتي عند قول المصنف: وقام وارثه مقامه. وأما في البلاغ فله بقدر ما أنفق وليس له في الجعالة شئ
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست