مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٢٨
والله أعلم. ص: (أو صد والبقاء لقابل) ش: يعني وكذلك يكون للأجير بحساب ما سار إذا صدق في أثناء الطريق. واعلم أن الأجير إذا صد لا يخلو إما أن يكون بأجرة معلومة أو على البلاغ أو على الجعالة، فإن كان بأجرة معلومة فلا يخلو أيضا أن يستأجر ليحج في عام معين أو لم يعين العام. فإن لم يعين العام فله فسخ الإجارة للعذر، سواء أحرم أو لم يحرم، وله بحساب ما سار وله البقاء إلى قابل أو يتحلل ثم يقضيه، والأجرة في ذلك هي المسمى لا تزيد ولا تنقص، وإن كان العام معينا فله الفسخ إذا خشي الفوات، سواء أحرم أيضا أو لم يحرم، وله من الأجرة بقدر ما عمل. فإن فاته الحج في تلك السنة لم يكن له شئ فيما فعله بعد ذلك، أقام على إحرامه أو تحلل بعمرة ثم قضاه. قاله في الطراز ونحوه للخمي وهذا أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب في قوله فلو أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني محرما أو متحللا فقولان قال في التوضيح هما للمتأخرين فيمن رأى أنه لما تعذر الحج في هذا العام انفسخت فصار له دين في ذمته يأخذ عنه منافع مؤخرة منع لأنه فسخ دين في دين. ومن رأى أن هذا النوع أخف من الإجارات الحقيقية ولم يقدر الانفساخ لأنه إنما قبض الأجرة على الحج وقد صار الامر إليه جاز.
واختار ابن أبي زيد الجواز انتهى. وقال في شرح العمد: فلو مات أو صد كان له بحساب ما عمل ورجع عليه أو على تركته بالباقي يستأجر به من حيث انتهى عمله لحصول النيابة إلى ذلك الموضع فإن لم يجدوا أو لم يوف عاد ميراثا، فإن أحصر وأراد المقام على إحرامه لقابل أو تحلل وأراد بقاء الإجارة إلى قابل، فهل له ذلك؟ قولان: الجواز لأنه إبقاء دين في ذمته، والمنع لأنه فسخ دين في دين انتهى. وقال ابن فرحون إثر كلام ابن الحاجب المتقدم: في كلامه إجمال لأنه لم يبين هل وقعت الإجارة على عام معين أو على حج مضمون أو على البلاغ. قال ابن راشد:
(٥٢٨)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الموت (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست