وموضع الابتداء. قال الشيخ زروق في شرحه: وإنما يتعين ما ذكر لأنها كسائر الإجارات يلزم في عقدها من معرفة الوجه المعمول عليه والمعمول به ما يلزم في كل أجرة ويصح عقدها كالجعل فلا شئ له إلا بتمام العمل. فإن لم يعين الأجرة لزمت أجرة المثل، وإن لم يذكر صفة الحج لزمه الافراد على المشهور لأنه الأصل، وقيل القران لأنه جامع للحج والعمرة، وإن لم يعين الابتداء فمن محله إن لم تكن قرينة تصرفه لغيره انتهى.
فرع: قال في شرح العمدة: الفرق بين البلاغ والضمان أن أجير البلاغ يملك التصرف في المال على وجه مخصوص، والأجير على الضمان رقبة المال ولذلك يكون الفضل له والتلف منه. وقوله: بالعرف هذا بعد الوقوع وأما أولا فينبغي له أن يعين النفقة. قال اللخمي: وإن كانت الإجارة بنفقته جاز وينبغي أن يبينها قبل العقد، فإن لم يفعل مضى وينفق نفقة مثله قال محمد: ينفق ما لا بد منه مثل الكعك والخل والزيت واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء والخفاف. ص: (وفي هدي وفدية لم يتعمده موجبهما) ش: هو محمول على عدم التعمد حتى يثبت تعمده للجناية. قاله في الطراز ونصه: أما من أخذ نفقة ليحج منها فيرد ما فضل فهذا يعتبر فيه قصده وتعمده للجناية وما عدا ذلك يكون في المال، لأن الاحرام أوجب ذلك عليه والاحرام مضمون في النفقة بتوابعه فيكون ما يلزمه من مؤنة الهدي مندرجا تحت النفقة حتى يثبت تعمد الجناية فيكون في خالص ماله، وذلك بمثابة من أذن له في التمتع فتمتع فإن الهدي يكون على المستأجر، ولو تمتع من غير إذن وقلنا يجزيه كان الهدي عليه ولم يستند إلى إذن انتهى. ص: (واستمر إن فرغ) ش: يعني أن الأجير على البلاغ إذا فرغت منه النفقة في المؤن والأكرية فإنه يستمر على المضي إلى مكة وإكمال حجته ولا يرجع، وسواء كان فراغه قبل الاحرام أو بعده كما صرح به سند ونقله عنه في التوضيح وقبله. قال فيه: ونفقته عليهم لأن العقد باق وأحكامه باقية قال سند. وقوله في الشامل: ولو أحرم بعد فراغ المال فلا شئ له مخالف لما ذكرناه بل لقوله هو في تعريف البلاغ ونوع يدفع له ما ينفق منه ذهابا وإيابا