بشرط إلى المجعول له وإن تطوع الجاعل بدفعه من غير شرط جاز انتهى. وهذا جار على حكم الجعل والله أعلم. ص: (وحج على ما فهم وجنى أن وفي دينه ومشى) ش: هذه المسألة ذكرها في السليمانية ونصها على ما في تبصره اللخمي قال: لا يتعين لمن أخذ الحجة أن يركب من الجمال والدواب إلى ما كان الميت يركب مثله لأنه كذلك أراد أن يوصي، ولا يقضي به دينه ويسأل الناس وهذه خيانة، وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة اليوم خلاف ذلك وهو أن يصنع به ما أحب ويحج ماشيا وكيفما تيسر له انتهى. وساقها المصنف في التوضيح في إجارة الضمان فإنه قال في شرح قول ابن الحاجب: وهي قسمان: قسم بمعين فيملك قوله فيملك أي يضمنه ويكون الفضل له والنقصان عليه، وليس المراد بقوله: يملك أي إنه يفعل به كل ما أراد. قال مالك في السليمانية: وذكر ما تقدم ونحوه في مناسكه. ومقتضى كلامه في المنيطية أن ذلك في إجارة البلاغ وذلك ظاهر كلام اللخمي فإنه ساقها إثر الكلام على إجارة البلوغ. وقوله: وهذه خيانة الذي رأيته في تبصرة اللخمي وغيرها بالخاء المعجمة وكلام المصنف هنا يدل على أنه بالجيم والمسألة مشكلة. فإن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشئ وإنما يقال فيها إنها خيانة، وإن كانت الإجارة وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يعطي من المال قدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويؤخذ منه الباقي فتأمله والله أعلم. ص: (والبلاغ إعطاء ما ينفه بدأ وعودا بالعرف) ش: قوله إعطاء ما ينفقه بدأ وعود فيه إشارة إلى ما قال سند أن من أخذ نفقة ليحتج على البلاغ ومن شرط صحة ذلك أن يأخذ من النفقة ما يكفيه غالبا ذاهبا وراجعا. فإن أخذ أقل مما يكفيه على أن ينفق من عنده ثم يرجع به كان سلفا وإجارة، وكذلك ان لم يأخذ شيئا وإنما استؤجر على أن ينفق من عنده فهو سلت وإجارة وسلف يجر منفعة انتهى. وقال ابن عسكر في شرح العمدة:
معنى إجارة البلاغ أن المستأجر يلزمه تبليغ الأجير ذهابا وإيابا بقدر كفايته من موضع ابتداء سفره حتى يعود إليه، ويلزمه العمل على ذلك ويكون حكمه في الدفع إليه حكم الوكيل في أنه لا يجوز له صرف شئ في غير ما هو بصدده من الحج والعمرة، وما تلف بغير شرط لم يضمنه ولا يكون له حبس ما فضل. وقال في الارشاد الثاني: مضمونة وفيها يتعين قدر الإجارة وصفة الحجة