مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٢٦
استأجر أن يحج عن الميت من بلد غير بلد الميت فإنه يتعين عليه الاحرام من ميقات ذلك البلد.
قال اللخمي: قال ابن القاسم: ويحرم من ميقات الميت وإن لم يشترطوا ذلك عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: يحجون عنه من الموضع الذي أوصى يريد إذا كان بغير بلده. قال محمد بن الحكم: إذا كان من أهل مصر فمات بخراسان وأوصى بالحج عنه حج عنه من خراسان وهذا أحسن وإنما يحج من بلد الميت إذا مات إلا أن لا يحج من يستأجر بتلك الوصية من موضع وصى به. انتهى كلام اللخمي. وقال في الطراز: المستأجر في الحج لا يخلو إما أن يشترط عليه موضعا يحم منه أو لا يشترط. فإن لم يشترط فالمذهب أن العقد صحيح. ثم ذكر عن الشافعية في ذلك خلافا ثم قال: ووجه ما قلنا أن الاحرام له عرف شرعي وهو ميقاته فينصرف إليه وإن لم يذكر ثم قال: فإذا أطلق هل يجب الاحرام من نفس الميقات أو من موضع لا يكون فيه نقص الميقات حتى يجب فيه دم؟ فقول ابن القاسم في الكتاب فيمن اعتمر عن نفسه من الميقات ثم حج عن الميت من مكة لا يجزئه عن الميت مبني على صرف الاطلاق إلى نفس الميت، ووجهه بين فإن الاطلاق يقتضيه. وفي الأسدية أنه إن حج من مكة يجزئه إلا أن يشترط عليه من أفق من الآفاق. وقال ابن القاسم في العتبية: وسواء شرطوا عليه الاحرام من ذي الحليفة أو لم يشترطوا لأن من استؤجر عن ميت فعليه أن يحرم من ميقات الميت انتهى. يريد إذا استؤجر من بلد الميت وإلا فإنما عليه أن يحرم من ميقات البلد الذي استؤجر منه. والمسألة في العتبية في أول رسم من سماع ابن القاسم قال فيها: إن من دفع إليه مال ليحج به عن ميت فليحرم من ميقات الموضع الذي يحرم منه. وقبله ابن رشد. فلو قال المصنف كميقات محل العقد كان أشمل وأبين وسيأتي في شرح قوله ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه من كلام صاحب الطراز ما يدل على ذلك، ويأتي الكلام على ما إذا خالف ذلك عند قول المصنف أو خالف ميقاتا شرط وعند قوله وهل يفسخ أن اعتمر لنفسه في المعين وقول الشارح إن كلام المصنف يقتضي أن من حج عن مصري فإنه يلزمه الاحرام من الجحفة ولو أوصى بذلك وهو في اليمن بعيد، وكلامه يقتضي أنه فهمه من كلام اللخمي السابق والظاهر أنه ليس فيه ما يدل على ذلك فتأمله والله أعلم.
فرع: قال في النوادر: ومن كتاب ابن المواز قال مالك في رجل بمكة أراد أن يحج عن رجل: فليحرم من ميقات الرجل أحب إلي وإن أحرم من مكة أجزأه انتهى. ونقله ابن عرفة. ص:
(وله بالحساب إن مات ولو بمكة) ش: يعني أن الأجير على الحج إذا مات فله من الاجر بحساب ما سار من سهولة الطريق وصعوبتها وأمنها وخوفها لا بمجرد قطع المسافة، فقد يكون
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست