مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٣٥
بالعرف ويغرم السرف ويرد ما فضل ويرجع بما زاد انتهى. ص: (أو أحرم ومرض) ش: يعني أن الأجير على البلاغ إذا أحرم ثم مرض فإنه يستمر على عمله وله نفقته ما أقام مريضا، قال سند: له نفقته التي كانت تجب له في حال الصحة لأن مطلق العقد إنما ينصرف للغالب والمتعاهد كما في نفقة الأجير ونفقة الدابة انتهى. ومقتضى كلامه أنه يؤخذ قدر ما كان يصرفه في الصحة في أكله، فإن احتاج إلى أزيد من ذلك لدواء ونحوه كان ذلك في ماله.
وصرح بذلك فيما إذا مرض قبل الاحرام فإنه قال: إذا مرض الأجير قبل أن يحرم وكان على الانفاق فله نفقته ذاهبا وراجعا بقدر نفقة الصحيح وما زاد ففي ماله انتهى. وفهم من كلام صاحب الطراز أنه إذا مرض قبل أن يحرم حتى فاته الحج أنه يرجع وهو كذلك فله النفقة في إقامته مريضا ورجوعه، فإن تمادى إلى مكة فلا شئ عليه له في تماديه، قاله اللخمي ونقله أبو الحسن. ص: (وإن ضاعت قبله رجع) ش: يعني وإن ضاعت النفقة قبل الاحرام فإنه يؤمر بأن يرجع من الموضع الذي ضاعت فيه النفقة، وهذا إذا لم يكن بينهم شرط. قال سند: وإذا تلف المال قبل أن يحرم فإن كان بينهم شرط عمل به، وإن لم يكن بينهم شرط فالقياس أنه لا يرجع إلا أن ابن القاسم قال: يرجع لأنه رأى أن المال لما تعين صار كأنه محل العقد انتهى. وله النفقة في رجوعه. قال اللخمي: إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته في الثلث فيرجع في باقيه فإن كان المدفوع إليه أولا جميع الثلث وعليه راضون فلا شئ عليهم انتهى. ونقله في التوضيح.
فرع: فإن تمادى على الذهاب بعد ضياع النفقة فنفقته على نفسه في ذهابه ورجوعه إلى المكان الذي ذهبت فيه النفقة. قال في التوضيح: واختلف فيما ينفقه في رجوعه من موضع
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست