مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٣٧
يجوز له أن يفسخ له قضاء الحجة بعد ذلك، لأنه من فسخ الدين بالدين. وقاله القاضي ابن زرب وابن الهندي وابن العطار وغيرهم، وأجاز ذلك ابن أبي زمنين وعقد بذلك عقدا وقال: أدركت أكثر شيوخنا بالأندلس يجيزون ذلك. وحكاه ابن حارث في كتاب الشروط من سلمة بن فضل وأنه عقد به عقدا انتهى. ص: (أو ترك الزيادة ورجع بقسطها) ش: وكذا لو شرط عليه العمرة بعد الحج فتركها رجع عليه بقسط ذلك من الإجارة. قاله في المتيطية ونصه: وقولنا إن عليه الحج بعد العمرة والقصد إلى القبر النبي (ص) هو الأفضل، فإن ترك مع ذلك العمرة أو القصد حط له من الأجرة بقدر ما يرى انتهى. ص: (أو خالف إفراد الغيرة إن لم يشترط الميت) ش: قوله:
لغيره أن لتمتع أو قران وما ذكره من الاجزاء هو أحد القولين.
فرع: قال سند: إذا قلنا يجزيه فالهدي على المستأجر لأنه تعمد سبب ذلك كدم الجزاء والفدية وله جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا، وإن قلنا لا يجزيه فلا شئ عليه من الأجرة ويقع ذلك نافلة للمستأجر انتهى. والمستأجر بفتح الجيم في الموضعين والله أعلم. ص:
(وإلا فلا) ش: أي وإن اشترط الميت فلا يجزئه وشمل كلامه الصورتين المتقدمتين وهما أن يخالف الافراد إلى التمتع أو إلى القران. قال ابن عبد السلام: والحاصل أنه إذا خالف شرط الميت لم يجزئه وتنفسخ الإجارة إذا خالفه إلى القران. وسواء كان العام معينا أو غير معين. وإن خالفه إلى تمتع لم تنفسخ وأعاد إن لم يكن العام معينا انتهى. ونحوه في التوضيح. ص:
(كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد) ش: هذه أربع صور نص سند على عدم الاجزاء فيها:
الأولى أن يشترط عليه التمتع فيأتي بالقران. الثانية عكسها أن يشترط عليه القران فيأتي بالتمتع.
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 » »»
الفهرست