عمل ولا إلى كثرته ويكون لمن كثر عمله ثوابا من غير هذا الوجه. والثاني وهو الأظهر أن يكون القسم بينهم على قدر الأعمال، ويحتمل أيضا أن يكون لكل طائف ستون أو الستون لجميعهم والله أعلم. قاله في القربى.
وقد ذكر ابن جماعة رحمه الله ونقله عنه صاحب شفاء الغرام أن صاحب القربى ذكر أن بعض أهل العلم ذكر أن تعدد الطواف سبع مراتب: الأولى خمسون أسبوعا في اليوم والليلة للحديث المتقدم. الثانية أحد وعشرون فقد قيل: سبع أسابيع بعمرة وورد ثلاث عمر بحجة.
الثالثة أربعة عشر فقد ورد عمرتان بحجة وهذا في غير رمضان لأن العمرة فيه كحجة.
الرابعة اثنا عشر أسبوعا خمسة بالنهار وسبعة بالليل وروي أنه طواف آدم وفعله ابن عمر رضي الله عنهما. الخامسة سبع أسابيع. السادسة ثلاثة أسابيع. السابعة أسبوع واحد والله أعلم.
وأما الطواف والعمرة فنص المحب الطبري على اشتغاله بالطواف أفضل من اشتغاله بالعمرة وبه قيد قول الشافعية بأنه يستحب الاكثار منها بأن لا يشغله ذلك عن الطواف ولا يضعفه بحيث يقطعه عن الاكثار منه، وعلل ذلك بأن شغل قدر وقت العمرة بالطواف أفضل من شغله بها انتهى والله تعالى أعلم. ويستحب لأهل مكة والمقيمين فيها أن يتركوا الطواف أيام الموسم توسعة على الحجاج. وقد قال في المدخل بعد أن ذكر صفة ما يفعل من أحرم بالحج وإنه يطوف طواف القدوم ثم يسعى ما نصه: فإن كان آفاقيا يستحب له أن يكثر الطواف بالبيت ليلا ونهارا لا يستثنى منه مذهب مالك إلا وقتان: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
وبعد العصر حتى تغرب. فإنه لا ينبغي لاحد أن يطوف في هذين الوقتين إلا لحاجة تدعوه للطواف في ذلك الوقت لأن من سنة الطواف أن يأتي عقبه بركعتين، ويجوز له أن يطوف طوافا واحدا في كل واحد منهما ويؤخر الركوع له إلى بعد طلوع الشمس أو مغيبها، وله أن يتصرف في حوائجه وضروراته. فإذا فرع رجع إلى الطواف فإن تعب صلى ركعتين وجلس في موضع مصلاه تجاه الكعبة فحصل له النظر إلى الكعبة وهو عبادة لقوله عليه السلام النظر إلى البيت عبادة. ويحصل له استغفار الملائكة إذا ذهب تعبه قام وشرع في الطواف يفعل ذلك إلى اليوم، وهذا بخلاف أهل مكة فإن المستحب لهم أن يكثروا من التنفل بالصلاة.
والفرق بينهما أن الآفاقي هذه العبادة معدومة عنده فيبتغها بخلاف أهل مكة فإنها متيسرة، ثم عليهم طول سنتهم فلا حاجة تدعوهم إلى مزاحمة الناس في الموسم انتهى. وقد انجر الكلام إلى مسألتين: إحداهما أن المحرم بالحج إذا طاف طواف القدوم وسعى هل يطلب الطواف والاكثار منه قبل الخروج إلى عرفة أم لا؟ والثانية في بيان الأوقات التي يباح فيها الطواف أو يكره أو يمنع والأليق بالثانية أن يكون الكلام عليها عند قول المصنف وركوعه للطواف بعد الغروب قبل تنفله. وأما الأولى فنذكرها ها هنا حيث جرى ذكرها في كلام صاحب المدخل وإن كان قول المصنف بعد هذا وكثرة شرب ماء زمزم ونقله أيضا مناسبا