مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥١٨
وفتح الثانية والله أعلم. ص: (وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء) ش: أي وفضل تطوع ولي الميت عنه بغير الحج كصدقة عنه والعتق عنه والاهداء عنه والدعاء له على تطوعه عنه بالحج. وأتى بالكاف ليدخل ما تقدم من العتق والاهداء كما قال في المدونة لأنها في كتاب الحج الثاني.
ومن مات وهو صرورة ولم يوص أن يحج عنه أحد فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي فليتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق انتهى. وقوله وهو صرورة نبه به على أن غير الضرورة أولى بأن لا يحج عنه. وقال ابن يونس قال مالك: لا ينبغي لاحد أن يحي عن حي زمن أو غيره ولا أن يتطوع به عن ميت. صرورة كان أو لا، وليتطوع عنه بغير ذلك أحب إلي أن يهد عنه أو يتصدق أو يعتق انتهى. قال في التوضيح: وإنما كانت هذه الأشياء أولى لوصولها إلى الميت من غير خلاف بخلاف الحج انتهى. وقال الشارح في الكبير:
والدعاء جار مجرى الصدقة انتهى. وقال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب: لأن ثواب هذه الأشياء يصل إلى الميت وثواب الحج هو للحاج وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء وثواب المساعدة وعلى المباشرة بما تصرف من حال المحجوج عنه انتهى. ثم قال في التوضيح.
فائدة: من العبادات ما لا يقبل النيابة بالاجماع كالايمان بالله تعالى، ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع. واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة وكذلك القراءة لا تصل على المذهب. حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة وهو المشهور من مذهب الشافعية ذكره النووي في الأذكار، ومذهب أحمد وصول القراءة، ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور نقله سيدي ابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري قال: لأنا مأمورون بالتفكر فيما قيل لهم وماذا لقوا ونحن مكلفون بالتدبر في القرآن فآل الامر إلى إسقاط أحد العملين انتهى. وقال ابن فرحون في شرحه: اختلف في الصوم والحج والمشهور أنهما لا يقبلان النيابة من الحي والعاجز، وأما القادر فلا يقبلان اتفاقا. فإن أوصى بالحج ومات نفذت وصيته على المشهور، وأما الصلاة فلا تقبل النيابة. وفي التقريب على التهذيب وقال ابن عبد الحكم: يجوز أن يستأجر عن الميت من يصلي عنه ما فاته من الصلوات ذكره في باب الحج انتهى. وقال أبو الفرج البغدادي في الحاوي: لو صلى أنس عن غيره بمعنى أنه يشركه في ثواب صلاته جاز ذلك ذكره في الحج. وأما الوصية بأن يقرأ على قبرة بأجرة فتنفذ وصيته كالاستئجار على الحج. قال أبو عبد الله بن عات: وهو رأي شيوخنا بخلاف ما لو أوصت بمال لم يصلي عنها أو يصوم والوصية بذلك في الثلث. ذكره ابن سهل في الوصايا في مسألة جامعة لوجوه من الوصايا، وفي التقريب على التهذيب في باب الإجارة
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست