انتهى من مناسك ابن جماعة. وقوله الصدقة أفضل من العتق ظاهر وسيأتي في كفارة الايمان عن ابن العربي أن الأفضل من الخصال الثلاثة ما تدعو الحاجة إليه. فالطعام في الغلاء والعتق في الرخاء فتأمل هل يأتي مثله هنا والله أعلم.
فرع: قال القرافي: الصلاة أفضل من الحج وسيأتي كلامه بكماله. وهذا الفرض لا شك فيه أن صلاة واحدة فريضة أفضل من الحج الفرض والتطوع لأنه إذا خيف فواتها سقط وجوبه، وأما النافلة فلا يكن أن يقال من صلى ركعتين أفضل ممن حج حجة تطوع، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يقوله. بل لو فرض أن شخصا خرج لحج التطوع واشتغل آخر بالنوافل من حين خروجه إلى الحج إلى فراغه منه لكان الحج أفضل كما سيأتي في الكلام على الصوم. وأما الحج والصوم فلم أر في ذلك نصا أعني في كون أحدهما أفضل من الآخر. وذلك إذا كان شخص يكثر الصوم وإذا سافر لا يستطيع الصوم والظاهر أن الحج أفضل لأنه أفضل من الجهاد الذي جعل (ص) عدله الصيام الذي لا إفطار فيه والقيام الذي لا فتور فيه مدة خروج المجاهد ورجوعه كما رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. ولفظ الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع انتهى. وقال الزركشي من الشافعية: أفضل العبادات الحج لأنه يشتمل على المال والبدن. وأيضا فإنا دعينا إليه في الأصلاب كالايمان والايمان أفضل الأعمال فكذلك الحج انتهى. وذكر المحب الطبري في القربى أنه اختلف في أفضل الأعمال بعد الايمان والجهاد على ثلاثة أقوال قال المحب: أحدها: الصلاة لقول (ص) واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وقوله الصلاة خير موضوع. الثاني: الصوم أفضل لقوله (ص) في الصوم لا مثل له الصوم وأنا أجزي به. والثالث: الحج انتهى.
فرع: قال القرافي: أفضل أركان الحج الطواف لأنه مشتمل على الصلاة وهو في نفسه شبيه بها والصلاة أفضل من الحج فيكون أفضل الأركان. فإن قيل: قوله (ص) الحج عرفة يدل على أفضلية الوقوف على سائر الأركان لأن تقديره معظم الحج وقوف عرفة لعدم انحصاره أي الحج فيه بالاجماع. قلنا: بل مقدر غير ذلك وهو إدراك الحج عرفة وهو مجمع عليه انتهى.
فرع: قال في المدونة قال ابن القاسم: والطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة ولم يكن مالك يجيب في مثل هذا. وفي الرسالة: والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف، والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم وهذا لمالك في الموازية. قال