مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
فعله في المسجد يختلف فيه، فمن راعى في ارتكابه ما نهى عنه أن يكون كبيرة لم يبطله، ومن لم يراع أبطله. ثم قال: وكره مالك أن يستاك في المسجد من أجل ما يلقيه من فيه انتهى.
تنبيه: يفهم من قول المصنف وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أنه لا يخرج لذلك مستقلا كما صرح بذلك سند في كلامه هذا. وانظر ابن عبد السلام وابن عرفة وكلام المصنف في التوضيح. ص: (وانتظار غسل ثوبه وتجفيفه) ش: قال في المدونة: ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه. قال أبو الحسن: للشيوخ هنا تأويلان: منهم من قال لا ينتظر واحدا من الامرين، لا الغسل ولا التجفيف. ومنهم من قال: بل معناه ينتظر التجفيف، وأما الغسل فإنه يغسله انتهى.
وفهمها ابن الحاجب على الأول فقال: لا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه انتهى. وظاهر كلام ابن عرفة الثاني لقوله: وفيها لا ينتظر في خروجه لغسل جنابته جفاف ثوبه انتهى. ص: (ومكث ليلة العيد) ش: هذا هو المشهور أن مكثه ليلة العيد مستحب فلو خرج فيها لم يفسد اعتكافه عند مالك خلافا لسحنون. قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم. ولا يبطل الاعتكاف أيضا بفعله ما يضاد الاعتكاف. قاله في التوضيح والشامل خلافه لابن الماجشون. ص: (وبآخر المسجد) ش: قال اللخمي، وللمعتكف أن يطلب فضيلة الصف الأول انتهى. ص: (لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف) ش: يعني أنه يستحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لأجل طلب ليلة القدر التي يغلب كونها فيه، ونحو هذا لابن الحاجب. قال ابن عبد السلام: وأما كون العشر الأواخر من رمضان أفضل فذلك لمواظبته (ص) على الاعتكاف فيه في أكثر الامر،
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست