فرع: تقدم في كلام المدونة أنه إذا أفطر في النذر المعين ناسيا فيجب عليه أن يمسك في بقية يومه ويقضيه، وكذلك لو نذر صوم يوم الخميس فأصبح مفطرا يظنه يوم الأربعاء فيجب عليه أن يمسك في بقية يومه ويقضيه ويجب عليه الكف في بقية اليوم ولو أكل وشرب. قاله في رسم سلف من سماع عيسى. قال ابن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على أصولهم في حكم النذر المعين في الوجوب كحكم رمضان إلا في وجوب الكفارة على العامد انتهى.
فرع: فلو نذر صوم يوم الخميس فأصبح يوم الخميس مفطرا وهو غير ذاكر له ثم أصبح يوم الجمعة صائما يظنه يوم الخميس فإنه يجزئه من قضاء صوم يوم الخميس. قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم. قال ابن رشد: قوله: إنه يجزئه من قضائه صحيح لأن الصوم يوم الخميس واجب عليه كوجوب قضائه فناب في النية فرض عن فرض فذلك مثل قولهم في الأسير يخطئ في الشهر فيصوم شوالا وهو يرى أنه رمضان فلا اختلاف أنه يجزيه انتهى.
تنبيه: هنا لغز وهو أنه قد يجب على الحائض والمريض قضاء الصوم المعين. والجواب أن ذلك فيما إذا نذر أحدهما أن يعتكف أياما بعينها ثم جاءه العذر فإنه يقضي ذلك. وفي رسم جاع من سماع عيسى قال مالك: من جعل عليه صيام يوم الخميس والاثنين فأصبح يوم الخميس وهو يظنه الأربعاء فلم يأكل حتى علم قال مالك: يصوم ولا شئ عليه ويكفيه إيجابه على نفسه أولا في نية. قال: ولو أصبح يوم الأربعاء صائما وهو يراه يوم الخميس ثم علم ذلك فإن عليه أن يتم ذلك اليوم ويصوم يوم الخميس. قيل لمالك: ولو جاز يوم الخميس فلما كان يوم الجمعة أصبح صائما وهو يراه يوم الخميس؟ قال: يجزيه عن يوم الخميس. قال ابن رشد:
هذه ثلاثة مسائل قد مضى القول على المسألة الأولى منها في رسم سلف قبل هذا. وعلى المسألة الثالثة في أول رسم من سماع ابن القاسم وإيجاب ابن القاسم عليه في المسألة الثانية أن يتم اليوم يدل على أنه إن أفطره وجب عليه القضاء خلاف قول أشهب في المدونة انتهى.
والذي قدمه في رسم سلف أن الصحيح أنه لا يجزيه لأنه لا بد من التحديد وهو الذي مشى عليه المؤلف في قوله: لا مسرود يوم معين.
مسألة: قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام: وهي مكررة في هذا الرسم من الايمان بالطلاق. وما في سماع أبي زيد منه قال في الذي يحلف بالله أو بالطلاق أو غيره أن يصوم غدا فيصبح صائما ثم يأكل ناسيا لا شئ عليه. قال ابن رشد: إنما قال لا شئ عليه إذا كان ناسيا أي لا حنث عليه بخلاف ما لو أصبح مفطرا ناسيا ليمينه مراعاة للخلاف أي في وجوب القضاء على من أفطر في التطوع عامدا أو في رمضان ساهيا لما جاز في ذلك كذا في البيان انتهى والله أعلم. ص: (وفي النفل بالعمد الحرام) ش: يعني أنه