مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
من المسجد حتى دخل الليل، يجزئه عكوفه ذلك اليوم على ما مر في صحة صومه انتهى.
ص: (وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقئ) ش: ظاهر كلامه أن هذا شرط رابع. وقال الشارح: الأحسن أن بعد هذا من الأركان إلا أن يكون المراد بالشرط ما لا تصح الماهية بدونه كان داخلا أو خارجا، وهذا جار في أكثر الشروط التي ذكرها في هذا الباب. وفي الشامل:
وركنه إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج حشفة أو مثلها من مقطوعها ولو بدبر أو فرج ميتة أو بهيمة وإخراج مني، ولا أثر للمستنكح منه ومن المذي انتهى. ولأجل إخراج المستنكح من المني والمذي والقئ الغالب والاحتلام، قال المصنف: وإخراج مني الخ.
وخرج به أيضا من أمذى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فإنه يصدق عليه أنه ما أخرج المذي كما سيأتي في كلام ابن بشير فتأمله.
تنبيه: لم يذكر المصنف الانعاظ وذكر في المدونة فيه قولين. قال فيه: روى ابن وهب وأشهب عن مالك فيمن قبل امرأته أو غمزها أو باشرها في رمضان فلا شئ عليه إلا أن يمذي فيقضي انتهى. فهذا يقتضي أنه لا قضاء في الانعاظ. ثم قال: قال ابن القاسم: وإن جامعها دون الفرج أو باشرها فأنزل فالقضاء عليه والكفارة، وإن باشرها فأمذى أو أنعظ وحرك منه لذة وإن لم يمذ فليقض، وإن لم ينزل ذلك منه شيئا ولا أنعظ ولا حرك ذلك منه فلا شئ عليه انتهى. فقول ابن القاسم يقتضي أنه يلزمه القضاء في الانعاظ على المباشر.
وقال في البيان في رسم طلق من سماع ابن القاسم: إن نظر قاصدا إلى التلذذ بالنظر أو
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست