وقال أبو محمد: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن لبابة أنه قال: من استنشق بخورا لم يفطر وأكره له ذلك. انتهى من التوضيح فيعمل قول ابن لبابة عمن شم الرائحة ولم يجد طعم البخور في حلقه فيتفق النقلان والله أعلم. قال أبو الحسن في الصغير: قال ابن الماجشون: وإنما يفطر بما يصل إلى حلقه من طعم دواء لا من طعم ريح. ونحوه في النوادر. ثم ذكر كلام صاحب التهذيب عن السليمانية وابن لبابة، ثم قال الشيخ: وأما المسك وغيره فلا خلاف أنه لا يفطر. قال ابن بشير: والفطر يقع بجزء من المتناول لا بدخول رائحته انتهى. وقال في, الكبير:
هذا بخلاف استنشاق روائح المسك والغالبة. هذا لم يختلف في أنه لا يجب منه قضاء.
الشيخ: واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور لأنه ريح الطعام له جسم ويتقوى به الدماغ فيحصل به ما يحصل بالاكل انتهى. فكأنه يقول: إذا وجد طعم دخان القدر يفطر والله أعلم.
تنبيه: قال الشارح في الكبير قال في التلقين: يجب الامساك عن الشموم ولم يفصل انتهى. وكأنه فهم هذا من قوله والذي يجب الامساك عنه في الصوم نوعان: أحدهما إيصال شئ إلى داخل البدن، والثاني إخراج شئ عنه. فالذي يوصل إلى داخل البدن ما يصل إلى الحلق ثم ينماع ويقع الاغتذاء به أو لا ينماع ويتطعم أو لا يتطعم وذلك كالطعام والشراب المغذيين، وكالدرهم والحصا وسائر الجمادات التي لا تتطعم ولا تنماع ولا يقع بها غذاء، ومثلها الكحل والدهن والشموم وغير ذلك من المائعات والجامدات الواصلة إلى الدلق، وصلت من مدخل الطعام والشراب أو من غير مدخلهما كالعين والأنف والاذن وما تحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ انتهى. وكأنه اعتمد هذا في الشامل فقال فيه: ولا يشم شيئا من الرياحين انتهى. وتبعه الشيخ أحمد زروق في شرح الارشاد فقال: ولا يشم شيئا من الرياحين انتهى. وانظر هذا مع ما يأتي في فصل الاعتكاف أن المعتكف يجوز له أن يتطيب والمعتكف لا يكون إلا صائما والله أعلم. ص: (وغالب من مضمضة أو سواك) ش: قال