عليه لأنه غروب سلم، وإن علم أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء بلا خلاف. وفي وجوب الكفارة خلاف. وإن بقي على شكه فلا كفارة عليه. وهل يجب القضاء أولا ولا كفارة؟
وقال في أول الكلام: إذا شك في الغروب لا يجوز له الاكل باتفاق انتهى. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: والمشهور التحريم انتهى. يعني في مسألة من شك في الفجر. ومفهوم كلام ابن الحاجب أنه لو تبين أنه أكل بعد الغروب لا قضاء.
مسألة: ومن أكل في آخر يوم من رمضان متعمدا ثم تبين أنه يوم الفطر فقيل عليه الكفارة، وقيل لا. ذكر هذا ابن القصار. ص: (إلا المعني لمرض أو حيض أو نسيان) ش: تبع رحمه الله ابن الحاجب في تشهير القول بعد النسيان من مسقطات القضاء في النذر المعين وقبله في التوضيح أيضا وهو خلاف مذهب المدونة. قال فيها: ومن تسحر بعد الفجر ولم يعلم