مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
بطلوعه أو أكل ناسيا لصومه، فإن كان في تطوع فلا شئ عليه ولا يفطر بقية يومه، فإن فعل قضاه. ثم ذكر حكم النذر المطلق ثم قال: وإن كانت أياما بعينها أو كان في رمضان فليتماد على صومه وعليه القضاء انتهى. وقد وهم ابن عرفة ابن الحاجب في تشهير القول بعد النسيان من مسقطات القضاء في النذر المعين فقال بعد أن حكى في وجوب القضاء بالفطر: فيه نسيانا ثلاثة أقوال: الأول وجوب القضاء، والثاني عدمه، والثالث التفصيل بين أن يختص بفضل فلا يجب القضاء، أو لا يختص فيجب. وجعل ابن الحاجب الثاني المشهور وهم. ونص كلام ابن عرفة برمته: ويجب قضاء رمضان وواجبه أي واجب الصوم المضمون بأي وجه كان ولو مكرها، والمعين به أن يفطره عمدا اختيارا وفي وجوب قضائه بفطر مرض في الحضر ثالثها إن لم يختص بفضل. اللخمي عن رواية المبسوط مع عياض عن رواية ابن وهب في بعض رواياتها والمشهور وعبد الملك الشيخ عن المغيرة: من صام أو شهر نذره معينا فمرض باقيه أو وسطه وصام باقيه فلا قضاء عليه، ولو أفطر أوله اختيارا فمرض باقيه قضى جميعه، ولو نذر إثر فطره فصام يوما فمرض باقيه فلا قضاء عليه وفيه بنسيان الثلاثة للمشهور والشيخ عن سحنون عن ابن محرز عنه مع ابن عبدوس، ونقل الشيخ قول عبد الملك في فطره بمطلق غلبة، وجعل ابن الحاجب الثاني المشهور وهم انتهى. وجعل صاحب الطراز قول المغيرة خلاف الراجح فانظره، واقتصر صاحب التلقين على القول بسقوط القضاء، وأما المرض فالمشهور ما ذكره المصنف وهو قول ابن القاسم وأشهب. والفرق بين المرض والنسيان أن المرض لا صنع له فيه فهو معذور، والناسي معه ضرب من التفريط، والحيض مثل المرض، وحكم النفاس حكم الحيض.
فرع: وأما السفر فقال في التوضيح: أما لو أفطر فيه لسفر وجب عليه القضاء اتفاقا نقله ابن هارون انتهى.
قلت: وقد حكى ابن عرفة الوجوب والاستحباب ونصه: وفيه لسفر سماع القرينين وجوب القضاء وفيها لا أدري. ابن القاسم: وكأنه أحب قضاءه انتهى، وصرح المصنف في آخر الباب بأنه يجب القضاء فقال: ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر ولو لم يصرح به لكان حصره سقوط القضاء فيما ذكر يؤخذ منه تشهير سماع القرينين والله أعلم.
فرع: فإن أفطر في المعين متعمدا فقال في المدونة في كتاب الصيام: ومن نذر صوم كل خميس يأتي لزمه، فإن أفطر خميسا متعمدا قضاه انتهى، فلو أكره على الافطار فقال في التلقين: وأما المتعين سوى رمضان فيلزم قضاؤه مع العذر في فطره ولا يلزم مع العذر القاطع كالمرض والاكراه والاغماء والحيض والنفاس وخطأ الوقت والسهو إلا أن في هذين يجب الامساك في بقيته، فإن لم يفعل لزمه قضاؤه وليس منه السفر انتهى. وما ذكره موافق للمشهور إلا في السهو وخطأ الوقت فإن المشهور فيهما وجوب القضاء وكذلك الاكراه على ما ذكره في الطراز فإنه جعله كالفطر ناسيا.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست