مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
يجزي عليه انتهى. ونقله ابن عرفة ولفظه: وفيها لا كفارة على من جومعت نائمة أو صب في حلقه ماء كذلك ولا على فاعله. سحنون: هذه خير من قوله: الاكراه بالوطئ. قال في التوضيح في مسألة من أكره زوجته أو أمته على الوطئ لما ذكر أن المشهور أن عليه أن يكفر عنهما ما نصه:
عرضت هذه المسألة بمن أكره شخصا وصب في حلقه ماء فإنه نص في المدونة على أنه لا كفارة عليه. نعم أوجبها ابن حبيب وقد يفرق بينهما بأن المكره لزوجته وأمته حصلت له لذة فناسب أن تجب عليه الكفارة عنها، وأما من صب في حلق إنسان فلم يحصل له شئ ويؤيده أنه لو أكره غيره على أن يجامع لم يكن عليه كفارة عنه الأكثر انتهى. ونقله قبله عن التنبيهات أنه قال: أكثر أقوال أصحابنا لا كفارة عليه. وعن عبد الملك أن عليه الكفارة والله أعلم.
فرع: قال في الطراز في آخر باب الافطار بالاكراه: ويجري التفريع في الاكل كرها على حكم الاكل سهوا في وجوب القضاء في الواجب وسقوطه في التطوع وفي الكف معه وعدم قطع التتابع، وكل ذلك مذكور في المدونة موضحا انتهى. ونقل ابن يونس أيضا أنه يجب الكف والله أعلم. ص: (وكأكله شاكا في الفجر) ش: أي واستمر على شكه وأما إن تبين أنه قبل الفجر أو بعده فيعمل على ما تبين ولا كفارة فيه اتفاقا، وإن شك في الغروب حرم الاكل اتفاقا ووجب القضاء البرزلي: وهذا ما دام على شكه أو تبين الخطأ، أما إذا تبين أنه قبل الفجر أو بعده فيعمل على ما تبين. ولا كفارة فيه اتفاقا، وإن شك في الغروب حرم الاكل اتفاقا، ووجب القضاء. البرزلي: وهذا ما دام على شكه أو تبين الخطأ، أما إذا تبين أنه صواب فهو بمنزلة من سلم من ركعتين على شك ثم تبين أنه سلم من أربع انتهى. وقال الجزولي فيمن أكل شاكا في الغروب: وإن علم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست