مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
بلفظه، ونقله أبو الحسن وصاحب التوضيح في كلامه على الكفارة، ونقله ابن عرفة أيضا ولم يتعقبوه برد ولا غيره والله أعلم.
تنبيهات: الأول: علم من كلامه أنه يجبر على الكفارة. وقال القرافي قال اللخمي:
مقتضى المذهب الاجبار على الكفارة ولا يوكل إلى الأمانة. فمن ادعى سقوطها بجهل أو تأويل لم يصدق إلا أن يأتي بما يشبه، وقال صاحب القبس: هي موكولة إلى الأمانة انتهى.
الثاني: قال القرافي: وتستقر الكفارة في الذمة عند العجز عنها انتهى.
الثالث: قال الجزولي: لا يجوز للانسان أن يفطر بالتأويل دون أن يسمع فيه شيئا انتهى.
وهذا معلوم أنه لا يحل للانسان أن يفعل شيئا دون أن يعلم حكم الله فيه والله أعلم. ص:
(في رمضان فقط) ش: قال في الشامل: ولا يكفر في دهر منذور صومه على المشهور انتهى.
وقال في البيان في سماع سحنون: وسئل سحنون عمن نذر أن يصوم الدهر كله فأفطر يوما.
قال سحنون: إن أفطر ناسيا أو من عذر فليس عليه شئ، وإن أفطره من غير عذر فعليه الكفارة. قيل: وما الكفارة؟ قال: إطعام مد. أخبر به أبو زيد عن ابن القاسم. قال ابن رشد:
سحنون في كتاب ابنه أن عليه إطعام ستين مسكينا ووجه هذا أنه لما أفطر متعمدا ما لا يجد له قضاء أشبه الفطر في رمضان متعمدا فإنه لا يجد له قضاء إذ قد جاء أنه لا يقضيه بصيام الدهر إن صامه. ووجه القول الأول القياس على كفارة التفريط لأنها كفارة وجبت للفطر متعمدا في موضع لا يجوز الفطر فيه، وهذا أفطر متعمدا في موضع لا يجوز فيه الفطر. واختلف فيمن نذر صيام الدهر فلزمه صيام ظهار أو كفارة يمين. فقال ابن حبيب: يصوم ذلك ولا شئ عليه.
وقال سحنون: يصوم ويطعم عن كل يوم مدا وبالله التوفيق. وقال في النوادر ومن الواضحة قال ابن الماجشون: ومن نذر صيام الدهر فأفطر يوما ناسيا فلا شئ عليه. وإن فعل عامدا فعليه الكفارة من أفطر يوما من رمضان إذ لا يجدله قضاء. وقال سحنون في كتاب ابنه: كفارة إطعام مساكين. قال سحنون: وإن لزمته كفارة يمين بالصوم فليصم ثلاثة أيام ليمينه ويطعم عن كل يوم مدا. قال ابن حبيب: ومن نذر صيام الدهر أو نذر صيام الاثنين والخميس ثم لزمه صوم شهرين لظهار فليصمها لظهاره ولا شئ عليه نذر من صيام الدهر من الأيام المسماة. قاله مالك. وعلى قول سحنون يطعم لعدة ما صام لكل يوم مدا، وهذا أدنى الكفارة في الصوم انتهى. ومثل صيام الكفارة صيام الهدي والفدية وغيره مما يشبه والله أعلم. وانظر كلام التوضيح في قوله ولا تجب الكفارة في غير رمضان ونقل في التوضيح عن الشيخ أبي الحسن المقدسي المالكي أنه قال فيمن نذر صيام الدهر ثم أفطر يوما متعمدا. قال: كافة الناس لا شئ عليه وليستغفر الله وانظر بقيته. ص: (جماعا) ش: قال سند: وكذلك يوجب الكفارة لو وطئ امرأته في دبرها أو فرج ميتة أو بهيمة. انتهى من الذخيرة.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست