مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٠
الشيخ زروق في شرح الارشاد: وابتلاع ماء المضمضة يوجب القضاء لا بقاياه مع الريق بعد طرحه بالكلية فإنه لا يضر، وفيمن ابتلع دما خرج مبين أسنانه غلبة قولان حكاهما في الجواهر. انتهى من جامع الأمهات للسنوسي.
مسألة: قال ابن عرفة وغيره ابن شاس: وابتلاع دم خرج من بين أسنانه غلبة لغو، وإن ابتلعه وهو قادر على إخراج ذلك أفطر وقيل لا يفطر.
قلت: ولفظ ابن قداح: من وجد في فمه دما وهو صائم فمجه حتى أبيض فلا شئ عليه، ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الاكل، فإن لم يفعل فلا شئ عليه. ومن كثر عليه الدم إذا كان من علة دائمة فلا شئ عليه، ابتلع منه شيئا أو لم يبتلع انتهى. ص:
(وقضى في الفرض مطلقا) ش: أحكام الافطار على الاجمال سبعة: الامساك والقضاء والاطعام والكفارة والتأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية والله أعلم. وقال الجزولي:
مفسدات الصوم عشرون: عشرة متفق عليها عشرة مختلف فيها، فالمتفق عليها: تعري الصوم من النية، والاكل، والشرب، والجماع وإن لم يكن إنزال، والانزال وإن لم يكن جماع، والمذي مع تقدم سببه ومداومته، والحيض، والنفاس، وخروج الولد، والاستقاء إذا رجع من القئ شئ، والمختلف فيها: الفلقة من الطعام، وغبار الدقيق، وغبار الطريق، وما وصل من غير مدخل الطعام والشراب بل من أنف وأذن أو عين، وما يتحدر من الرأس، وابتلاع ما لا يتحلل مثل الحصاة، والمذي إذا لم يتعمد سببه، والاستقاء إذا لم يرجع من القئ شئ، والقئ غلبة إذا رجع منه شئ، والردة، ورفض النية. ص: (وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة) ش: قال في المدونة: ومن أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان أو في نذر أو ظهار أو صيام كفارة القتل أو في صيام متتابع وأو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء في ذلك كله
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست