مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
القضاء ولا يعلم شئ يباح لأجله الفطر في التطوع ويلزم القضاء. والمسألة نقلها ابن حبيب عن مطرف وتقدم في القولة التي قبل هذه ما نقله ابن ناجي في شرح الرسالة عن التادلي أنه لا يقضي والله أعلم.
فرع: لو حلف هذا الصائم ليفطرن كفر عن يمينه نقله في النوادر والله أعلم.
فائدة: روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص): من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم قال في العارضة: حديث منكر السند صحيح المعنى لأنهم يتكلفون له فيفسد عليهم فينبغي أن يعلمهم حتى لا يخسروا انتهى. (وكفر إن تعمد) ش: ابن عرفة: وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا بموجب الغسل وطئا وإنزالا، والافطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم، وأكل الناسي ومخطئ الفجر وظان الغروب لا يوجبها، وفي جماع الناسي ثالثها يتقرب بما استطاع من الخير لها. ولابن الماجشون في المبسوط انتهى.
مسألة: من تعمد الفطر في يوم ثلاثين ثم جاء الثبت أنه يوم العيد فلا كفارة عليه ولا قضاء، وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها. وعن ابن حمديس وجماعة من الطلبة عليها الكفارة. نقله البرزلي. ونقل أبو الحسن في الكبير في ذلك قولين. قال البرزلي إثر كلامه المتقدم: ومثلها من تزوج امرأة معتقدا أنها في العدة ثم تبين أنها خرجت منها غر وسلم. قاله ابن حبيب. ومن سلم معتقدا عدم إتمام صلاته ثم تبين تمامها كذلك وإن كان التونسي اختار إبطالها لأنه قاصد لابطالها بسلامه. وكذا إن حلف في مسائل الغموس معتقدا للكذب أو حلف على الظن أو الوهم أو الشك للقطع ثم تبين موافقة ما حلف عليه يقينا. انظر بقية كلامه في الصائم وانظر المقدمات في فصل السهو ص: (وجهل) ش: أي بلا جهل فلا كفارة على الجاهل. قال اللخمي: اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد فقال في الذي يتناول فلق حبة إن كان ساهيا فلا كفارة عليه، وإن كان جاهلا أو عامدا كان عليه القضاء والكفارة، والمعروف من المذهب أن الجاهل في حكم المتأول لا كفارة عليه لأنه لم يقصد انتهاك صومه، ولو كان رجل حديث عهد بالاسلام يظن أن الصيام الامساك عن الأكل والشرب دون الجماع لم تجب عليه الكفارة إن جامع انتهى. ثم استشهد بقول مالك فيمن
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست