فظاهره معارضة النقل الأول ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها فيتفق النقلان والله أعلم.
ص: (أو حلق) ش:
مسألة: قال البرزلي: من رعف فأمسك أنفه فخرج الدم من فيه ولم يرجع إلى حلقه فلا شئ عليه، لأن منفذ الانف إلى الفم دون الجوف فهو ما لم يصل إلى الجوف لا شئ فيه انتهى. ص: (وإن من أنف وأذن وعين) ش: قال اللخمي: يمنع الاستعاط لأنه منفذ متسع، ولا ينفك المستعط من وصول ذلك إلى حلقه، ولم يختلف في وقع الغبار. انتهى من أبي الحسن الكبير. قال في المدونة: ولا يكتحل ولا يصب في أذنه دهنا إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه.
فإن اكتحل بأثمد وصبر أو غيره أو صب في أذنه دهنا لوجع به أو غيره فوصل ذلك إلى حلقه فليتماد في صومه ولا يفطر بقية يومه وعليه القضاء ولا يكفر إن كان في رمضان، فإن لم يصل إلى حلقه فلا شئ عليه. وقاله أشهب. قال أبو الحسن: قد تقدم أن ذلك على ثلاثة أوجه: إن تحقق أنه يصل إلى حلقه لم يكن له أيفعل، وإن تحقق أنه لا يصل لم يكن له أيضا غلط ولعله من الناسخ وصوابه لم يكن عليه شئ كما يظهر بأدنى تأمل. وهذا الحكم ابتداء فإن فعل فقال أبو الحسن في الصغير: إن علم أنه يصل إلى جوفه فليتماد وعليه القضاء، وكذا إن شك وإن علم أنه لم يصل فلا شئ عليه. وهذا أصل في كل ما يعمل من الحناء والدهن وغيره. انتهى من الصغير. وفي الكبير: قال بعض الشيوخ: وهذا أصل لكل ما يعمل في الرأس حناء أو دهن أنه إن كان يصل إلى حلقه فليقض. الشيخ: ويختبر نفسه في غير الصوم انتهى.
تنبيه: قال سند بعد ذكر هذه الأشياء من الكحل والصب في الاذن والاستعاط والحقنة.
فرع: إذا ثبت هذا فالمنع في جميع ذلك إنما هو لمن فعله نهارا، وأما من فعله ليلا فلا شئ عليه ولا يضره هبوطه نهارا لأنه إذا غاض في أعماق الباطن ليلا لم تضر حركته ويكون بمثابة ما يتحدر من الرأس. إلى البدن من غير طريق الفم انتهى. وقال ابن الحاجب: والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس. وقيل: إلا أن يستطعمه. قال ابن عبد السلام: هو خلاف في