مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
الثاني: قال ابن عرفة: اللخمي صنفها ككفارة من صدقة ظانا لزومها انتهى اليمين. قال ابن عرفة، وفي كون إطعام الكفارة لأيام من رمضان واحد كيمين واحدة لا يأخذ منها المسكين الواحد إلا ليوم واحد أو أيامه كأيمان يجزيه أخذه لليومين نظر وهذا أبين. وقول الجلاب لو أطعم ستين لإحدى كفارتيه ثم أطعمهم في اليوم الثاني للأخرى أجزأه مفهومه لو أطعمهم عنها في يوم واحد لم يجزه وفيه نظر انتهى.
الثالث: قال ابن الحاجب وغيره: وتتعدد بتعدد الأيام ولا تتعدد في اليوم الواحد قبل التكفير اتفاقا، ولا بعده على الأصح المعروف من المذهب وقاله في التوضيح. وقال ابن عرفة:
وتتعدد بتعدد أيام موجبها ولو قبل إخراجها لا بتعدد موجبها قبله اتفاقا، وبعده نقلا ابن بشير عن المتأخرين انتهى والله أعلم. ص: (وهو الأفضل) ش: قال ابن يونس: وإن كان حراما لك التصرف ويكفر العبد والأمة بالصيام إلا أن يضر ذلك بالسيد فيبقى دينا عليهما إلا أن يأذن السيد في الاطعام. ونقله المصنف في التوضيح. وإذا فعل السفيه موجب الكفارة وقلنا إنها على التخيير كما هو المشهور أمره وليه بالصيام لحفظ ماله، وإن لم يقدر عليه وأبى كفر عنه وليه بالأقل من العتق والطعام. عبد الحق: ويحتمل أن تبقى في ذمته إذا أبى من الصوم. قال: وهو الأبين. انتهى من التوضيح.
تنبيه: قال ابن عرفة: الباجي: أفتى متأخر وأصحابنا بالاطعام في الشدة والعتق في
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست