مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
حال. وقال في التوضيح: كلامه يقتضي أن المشهور سقوط القضاء في دهن الرأس ولو استطعم، ولم أر الأول. واقتصر ابن شاس على الثاني وكذلك قال ابن عرفة: إنه لا يعرف الأول. وانظر ابن غازي. وقال البرزلي عن مسائل ابن قداح.
مسألة: من عمل في رأسه حناء وهو صائم فإن استطعمها في حلقه قضى وإلا فلا وكذا من اكتحل.
قلت: ونقل ابن الحاجب عدم القضاء فيما وصل لحلقه من رأسه. والأول في السليمانية وكذا الخلاف في الثانية، وثالثها والفرق بين النفل والفرض. وسبب الخلاف أن هذه منافذ ضيقة ووصولها إلى الحلق نادر فتجري على الخلاف في الطوارئ البعيدة النادرة، هل يختلف الحكم فيها أم لا، ولا كفارة في العمد مطلقا انتهى. ص: (وبخور) ش: أي بخور يصل إلى حلقه كما قال في تهذيب الطالب عن السليمانية فيمن تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قال: يقضي يوما بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فيجد طعم ذلك في حلقه فيقضي.
(٣٤٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحلق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست