مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
والتراب ونحوه، أو مراده ما قدم أنه يقع به الافطار فيعم ذلك الجميع؟ قال ابن الحاجب في كلامه على الكفارة: وفي نحو التراب وفلقة الطعام على تفريع الافطار قولان. قال ابن عبد السلام: الأقرب سقوط الكفارة انتهى. والظاهر من كلام المصنف وقوع الفطر بذلك لأنه مشى على ما اختاره اللخمي، والذي اختاره هو قول عبد الملك بن الماجشون وهو يرى الكفارة في ذلك في العمد. ونص اللخمي في باب ما يقع به الفطر: واختلف في الحصى والدرهم فقال ابن الماجشون في المبسوط: له حكم الطعام فعليه في السهو القضاء، وفي العمد القضاء والكفارة وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه. والأول أشبه لأن الحصى يشغل المعدة أشغالا وينقص من كلب الجوع انتهى. ص:
(بإطعام ستين مسكينا) ش: ولو أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجزه. فإن قيل: المقصود سد ستين خلة وهو حاصل فلم لا يجزئ؟ قيل: المقصود سد خلة ستين لأنه أبلغ في الاجر ولتوقع أن يكون فيهم ولي مقبول الدعاء. نقله القرافي.
فائدة: وقع في الموطأ في حديث عطاء الخراساني في حديث المجامع في رمضان بعد ذكر الرقبة هل تستطيع بدنة، قال: لا. قال في التمهيد: وهذا غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح، ولا مدخل للبدنة في كفارة الوطئ في رمضان عند جمهور العلماء، وذكر البدنة هو الذي أنكر على عطاء. ثم قال: ولا نعلم أحدا كان يفتي به إلا الحسن البصري فإنه كان يقول:
إذا لم يجد المجامع في رمضان عامدا رقبة أهدى بدنة إلى مكة. انتهى مختصرا. ص: (لكل مد) ش: قال ابن عرفة أشهب: المد أحب إلي من الغذاء والعشاء. ونقله في الشامل بلفظ إن شاء.
تنبيهات: الأول: فلو أطعم ثلاثين مدين مدين في يوم أو أكثر لم يجزه حتى يطعم ثلاثين آخرين. انتهى من الذخيرة وهو مذهب المدونة. أبو الحسن: وله أن يسترجع ثلاثين مدا من المساكين ويعطيها غيرهم فإن فوتوها لم يكن له عليهم رجوع كمن عوض من صدقة ظانا لزومها انتهى
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست