ترتفع نيته إلا بفعل، ولو كان أول صومه كفر اتفاقا وفيها الشك في قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح. ابن القاسم: أحب إلي أن يكفر. سحنون: لا كفارة وقضاؤه مستحب فخرجهما عياض على صحة رفضه وامتناعه. الشيخ عن ابن حبيب: من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية انتهى.
فرع: لا كفارة على من ارتد في نهار رمضان ذكره في المعونة. وفي العمدة مختصرة المعونة: والردة مبطلة ولا يلزم قضاء ما أفطره فيها إذا أسلم كالكافر الأصلي انتهى. ص: (أو أكلا أو شربا) ش: انظر ما مراده بالاكل هل هو الاكل المعتاد فلا تلزم الكفارة بالحصا