مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦١
ترتفع نيته إلا بفعل، ولو كان أول صومه كفر اتفاقا وفيها الشك في قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح. ابن القاسم: أحب إلي أن يكفر. سحنون: لا كفارة وقضاؤه مستحب فخرجهما عياض على صحة رفضه وامتناعه. الشيخ عن ابن حبيب: من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية انتهى.
فرع: لا كفارة على من ارتد في نهار رمضان ذكره في المعونة. وفي العمدة مختصرة المعونة: والردة مبطلة ولا يلزم قضاء ما أفطره فيها إذا أسلم كالكافر الأصلي انتهى. ص: (أو أكلا أو شربا) ش: انظر ما مراده بالاكل هل هو الاكل المعتاد فلا تلزم الكفارة بالحصا
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست