تنبيه: تأمل قول المصنف رويت عليها فإنه لم يذكر في التوضيح من رواها على القولين ولم أقف على ذلك في شرح المدونة. ص: (لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر) ش: هذا مخرج من قوله: وكفت نية لما يجب تتابعه فيحتمل أن يكون على حذف مضاف والتقدير لا إن انقطع وجوب تتابعه والمعنى أن النية إنما تكفي فيما يجب تتابعه ما لم يحصل فيه ما يقطع وجوب التتابع كالمرض والسفر، فإن حصل ذلك فيه فلا تكفي النية السابقة، ولو أراد المكلف استمراره على الصوم ومتابعته فلا بد له من التجديد كل ليلة. قال في التوضيح:
وما ذكره - يعني ابن الحاجب - من الاكتفاء بنية واحدة إنما هو في حق الحاضر، وأما المسافر فلا بد له من التبييت كل ليلة، قاله في العتبية. والمريض ملحق بالمسافر. وحكى سند قولا ثانيا في المسافر بالاكتفاء بنية واحدة، وأشار اللخمي إلى أنه يتخرج على القول بالاكتفاء بالنية الواحدة في السرد انتهى.
قلت: وتخريج اللخمي ظاهر. وصرح ابن رشد في البيان بأن الاكتفاء بالنية الأولى هو قول مالك في المبسوط، وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: من نوى جميع رمضان من أوله ثم سافر في أثنائه اختلف فيه قول مالك. فقال في المبسوط: لا يحتاج إلى تجديد نية. وقال في العتبية: يحتاج إلى تجديد النية. واستظهر في البيان الاكتفاء بنية واحدة من أوله ونصه في رسم حلف من سماع عيسى: وأما ما كان من الصيام يجوز تفريقه كقضاء رمضان وصيامه في السفر وصيام كفارة اليمين وفدية الأذى، فاختلف إذا نوى متابعة ذلك هل تجزيه واحدة في أوله أو يلزمه تجديد النية لكل يوم لجواز الفطر؟ على قولين الأظهر منهما أنه تجزئه نية واحدة في أوله يكون حكمها باقيا ولو زال عينها ما لم يقطعها بنية الفطر عامدا، وأما لو لم ينو