ثم يزكي ربحه يوم بيع سلعته، وأما بقية الصور فالجاري على المذهب أنه إنما يزكي إحدى وعشرين لأنه لما اشترى بأحدهما قبل الآخر يقدر وجود ربحه معه يوم الشراء. والفرض أن فيه وفي ربحه النصاب فيضم له الدينار الآخر ويزكي عن إحدى وعشرين، ويصير ربح الثاني ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكي عنه. فهذا هو الجاري على مذهب ابن القاسم في الصور الباقية وهي ست، وقد صرح بذلك ابن عرفة فيها واعترض إطلاق ابن الحاجب وكلام ابن بشير وكلام ابن شاس في بعضها. وما ذكره ابن عرفة أصله في ابن يونس والنوادر وهو الظاهر الذي لا شك فيه لمن تأمل وأنصف والله الموفق.
تنبيه: لو كان الأصل مع ربحه دون النصاب ضم للثاني مع ربحه وزكى الجميع يوم