مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
يشترط في الضم اجتماعهما في ملك حولا كاملا، وتضم عند أشهب. وما اقتضى بعد حلول حولها أو عند حلوله تضم له، وهذا معنى قول المصنف والفائدة للمتأخر منه أي للاقتضاء المتأخر عن حولها، وسواء كانت باقية أو أنفقت.
تنبيهات: الأول: قولنا ما اقتضى بعد حصولها وقبل حلول حولها لا تضم له عند ابن القاسم أي إذا أنفق المقتضي قبل حلول حول الفائدة، وأما لو استمر المقتضي باقيا بيده حتى حل حولها فإنه يضمها له ويزكيها وذلك واضح لأنه قد حصل الشرط وهو اجتماعهما في الملك حولا كاملا. وقد قال في المدونة: وإن كان معه عشرون دينارا لم يتم حولها فاقتضى من دينه أقل من عشرين لم يزك شيئا من المالين حتى يتم به حول العشرين، فإذا تم حول العشرين زكاها وزكى ما كان اقتضى جميعا. قال أبو الحسن: يريد إذا كان ما اقتضى قائما بيده لأنهما يصيران كمال واحد، ولو أتلف قبل تمام حول العشرين لم يزكه حتى يقتضي تمام عشرين فيزكي حينئذ ما اقتضى وما أتلف انتهى. ثم قال أبو الحسن في الكبير: وتحصيل هذا إن كل ما اقتضى من الدين بعد حصول الفائدة وكان إذا أضافه إليها كان فيها النصاب فإنه يضيفه إليها، وكل ما اقتضى من الدين قبل حصول الفائدة أو قبل حلول حولها فلا يضمه إليها.
الشيخ: وكلامنا فيما يضم وما يضم إنما ذلك إذا كان أنفق، وأما إذا كان باقيا فإنه يضم.
انتهى. وهذا ظاهر. وما في التوضيح في قول ابن الحاجب: ويضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو بعده. ما نصه: كما لو كان عنده عشرة فائدة حال حولها ثم اقتضى عشرة وهذا ضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله أي حال حولها قبل الاقتضاء. وقوله أو بعده كما لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة أو كانت لم يحل حولها فإذا حل حولها والمقتضي باق يزكي المجموع انتهى.
ثم ذكر فيه أنه لو أنفق المقتضي قبل حلول حولها لم يضمها إليه والله أعلم.
الثاني: حمل الشارح في الكبير كلام المصنف على أن الخمسة المقتضاة أولا لم تنفق وهذا غير ظاهر، لأنك قد علمت أن المقتضي إذا كان باقيا حتى حال الحول على الفائدة فإنه يضم إليها وهذا ظاهر لأنهما قد اجتمعا في الملك والحول فيصيران كما قال أبو الحسن مالا واحدا، ولا يضرنا بعد ذلك إنفاق أحدهما فتأمله، وأما في الوسط والصغير فلم يتعرض لكونها منفقة أو باقية، ويتعين حمل كلام المصنف على أن مراده إذا أنفقت، وأما لو كانت باقية فإنها تضم إلى ما بعدها من الفائدة والاقتضاء إذا كمل النصاب ويزكى والله أعلم.
الثالث: قولنا ما اقتضى بعد حلول حولها يضم لها أي سواء كانت باقية أو أنفقها، ولذا فرض المصنف رحمه الله الفائدة في مسألة منفقة. فقوله: ثم استفاد عشرة فأنفقها قصد به بيان ما يتوهم فيه عدم الضم وهي ما إذا أنفقت ولم يحترز به من شئ والله أعلم. وإذا علمت ما تقدم ظهر لك المثال الذي فرضه المصنف فإنه قال: اقتضى خمسة بعد حولها
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست