عن النصاب فإنه يزكي على حوله ولا يضم لما بعده والله أعلم. ص: (ثم زكى المقبوض وإن قل) ش: يعني فإذا كمل المقتضي نصابا إما في مرة أو مرات، فما اقتضاه بعد ذلك زكاه وإن قل ويكون حول ما اقتضاه بعد النصاب ممن قبضه كما صرح به المازري وأبو الحسن وغيرهما، ولا يضم لما قبله إلا في الاختلاط كما سيأتي.
تنبيهان: الأول: إذا قبض نصابا وزكاه استمر في يده أو لم يزكه أو ضاع بتفريط أو أنفقه في حوائجه فلا كلام في تزكية ما يقتضي بعده. وإن تلف النصاب منه بغير تفريط، فهل يزكي ما اقتضى أيضا بعده من قليل وكثير وهو قول ابن القاسم وأشهب، أو لا يزكيه حتى يقتضي نصابا وهو قول ابن المواز نقله الرجراجي؟ وحاصله أن عند ابن القاسم وأشهب يزكي ما اقتضاه بعد النصاب، سواء كان باقيا أو ضاع بسببه أو بغير سببه. وقال اللخمي: إنه إذا أنفق المقتضي فهو بمنزلة ما لو كان في يديه قال: وهذا في الانفاق. ويفترق الجواب في الضياع فإن اقتضى عشرين فزكاها ثم ضاعت ثم تقتضي عشرة زكاها وإن ضاعت العشرين قبل أن يزكيها وبعد أن فرط فيها فكذلك يزكيها، وما اقتضى بعدها وإن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في زكاتها لم يكن عليه فيها زكاة ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني في نصاب انتهى والله أعلم الثاني: قوله وإن قل أنظر هل يقيد بالامكان كما تقدم؟ قال الأقفهسي في شرح المختصر في قوله وإن قل. ولو درهما أو دونه إن أمكن انتهى. ص: (وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا إحدى وعشرين) ش: يعني أن من كان له دين لا يملك غيره أو يملك ما لا