مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٧٩
بيع الثاني. نقله ابن يونس وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم. ص (والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم ست عشرة فأنفقها فعلى حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين والأولى إن اقتضى خمسة) ش: الضم في قوله وضم لاختلاط أحواله الجميع الأحوال. والضم هنا لايجاب الزكاة وإسقاطها. فالاقتضاء أن يضم بعضها لبعض مطلقا أي لما تقدم وما تأخر، وسواء أنفق المتقدم أو كان باقيا، وسواء تخللتهما فوائد أم لا. وأما الفوائد فإن كانت مفردة عن الاقتضاءات فقد تقدم كيفية زكاتها وما يضم منها وما لا يضم. وذكر هنا أيضا أنها إذا اختلطت أحوالها تضم الأولى منها للأخيرة، وأما إذا تخللت بين الاقتضاءات فما اقتضى وأنفق قبل حصولها ولم تجتمع هي فائدة فلا تضم إليه اتفاقا وما اقتضى وأنفق بعدها حصولها وقبل حلول حولها لم تضم إليه عند ابن القاسم لأنه
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست