مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
يكمل به فاقتضى من دينه دينارا ثم دينارا فاشترى بكل واحد منهما سلعة وباعهما بربح فلذلك إحدى عشرة صورة: لأنه إما أن يشتري بالأول قبل الثاني، أو بالثاني قبل الأول أو بهما معا فإن اشترى بالأول قبل الثاني أو بالثاني قبل الأول أو بهما معا، فإن اشترى بالأول قبل الثاني، فإما أن يبيع ما اشتراه بالأول قبل أن يشتري بالثاني أو بعد أن اشترى به وقبل أن يبيع ذلك أو أو بعد أن باع ذلك أو يبيع ما اشتراه بهما معا، فهذه أربع صور. وكذلك إذا اشترى بالثاني قبل أن يشتري بالأول فيه أربع صور. وإن اشترى بهما معا فإما أن يبيع ما اشتراه بالأول قبل أن يبيع ما اشتراه بالثاني أو بعده، أو يبيعه معه، فالصورة الأولى والخامسة يؤخذ من كلامه أنه يزكي فيها إحدى وعشرين لأنه باع ما اشترى بأحدهما قبل أن يشتري بالآخر. ومبنى ذلك أن الربح بقدر حصوله عند ابن القاسم يوم الشراء فإذا اشترى بأحدهما سلعة وباعها قبل أن يشتري بالآخر فيزكي الدينار الأول وربحه لأنه يضم إليه، والدينار الآخر لأنه كمن اقتضى دينارا بعد نصاب فيضمه إليه ثم يصير ربح الآخر ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكي إلا لحول آخر. وبقية الصور مقتضى كلامه هنا وكلام ابن الحاجب أنه يزكي الأربعين وهو ظاهر كلام الجواهر والقرافي واللخمي، وهذا ظاهر على الأصل الذي ذكرنا وهو تقدير وجود الربح يوم الشراء في ثلاث مسائل وهي: إذا اشترى بالدينارين معا ثم باعهما معا أو باع إحداهما قبل الأخرى لأن ربحهما يقدر وجوده يوم اشترى بهما ويضم الدينارين فيزكي للجميع، فإن كان باعهما معا زكى الأربعين، وإن باع إحداهما قبل الأخرى زكى ما باع به أولا مع الدينار الآخر
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست