مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
له لأن كلامه في دين القرض أو دين عرض التجارة الذي للاحتكار، وهذا الذي ذكر، إنما هو في دين الفوائد. كذا جعله ابن رشد. وجعل المصنف في التوضيح مثل جعله في المختصر، وأدخل كلام ابن رشد في دين الفائدة في شرح كلام ابن الحاجب في دين القرض والتجارة فتأمله. ولو قال المصنف لا إن كان عن هبة أو أرش فيستقبل به حولا ولا عن مشتري للقنية لصح الكلام. واعلم أن المصنف حاول على اختصار كلام ابن رشد في المقدمات فلم يتيسر له الاتيان على وجهه.
قال في المقدمات: الدين على أربعة أقسام: دين من فائدة. ودين من غصب، ودين من قرض، ودين من تجارة انتهى. فهذه الثلاثة الأخيرة الحكم فيها سواء على المشهور، تجب الزكاة فيها لسنة واحدة على حول أصل المال، ويؤخذ حكمها من كلام المصنف أما دين الغصب فقد قدم أن الغصوبة يزكيها العام واحد في قوله لا مغصوبة. وأما دين التجارة والقرض فمن هنا، وهذا في غير المدير وسيأتي حكم المدير. فإن فر بالتأخير فالذي مشى عليه المصنف إنما يزكيه لعام واحد أيضا.
وأما دين الفائدة فقال ابن رشد: ينقسم أيضا على أربعة أقسام: أحدها: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع وما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه إلا بعد حول من يوم قبضه حالا كان أو مؤجلا. ولو فر بتأخيره. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله إن كان عن كهبة أو أرش. ولهذا قلنا إنه لو قال لا إن كان عن كهبة فيستقبل يصح كلامه، وفي بعض النسخ المصلحة ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش استقبل. الثاني:
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست