مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
بعده مع قوله زكاة عند قبضه والله أعلم. ص: (على المقول) ش: مقابله وهو عدم ضم المعدن. عزاه ابن عرفة للصقلي عن المدونة. وقال في التوضيح: لم أر القول بعدم الضم لكنه يأتي على ما فهمه ابن يونس في المدونة أن المعدن لا يضم إلى عين حال حوله انتهى. وقال ابن عبد السلام: لا خصوصية لهذا الفرع بباب زكاة الدين بل الخلاف في ضم العين التي حال حولها للمعدن، ولذلك شرط اجتماع المالين الملك والحول عام في باب زكاة العين بل في سائر أبواب الزكاة انتهى. ولذلك قال ابن عرفة: وفي ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره قولا القاضي والصقلي عنها انتهى. ص: (لسنة من أصله) ش: أي يزكي الدين بعد مضي حول على أصل الدين لا على الدين فلو كان عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داينه لشخص فأقام عنده أربعة أشهر ثم اقتضاه زكاه إذا ذاك انتهى. وما اقتضاه قبل كمال الحول لا يزكيه ولا يضمنه لما يقتضيه بعده. قال في المدونة: وكذا إذا أنفق قبل الحول أيضا. ص: (ولو فر بتأخيره) ش: قال ابن عرفة: ولو أخره فارا ففيها زكاة لعام واحد. وسمع أصبغ ابن القاسم: لكل عام انتهى. ص:
(إن كان عن كهبة وأرش لا عن مشتري للقنية وباعه لأجل فلكل) ش: هذا الشرط لا محل
(١٧٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الزكاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست