كانت الثمرة قد طابت وفيها خمسة أوسق، فإن كانت لم تطب وهي مأبورة أو غير مأبورة أو كانت دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق وهي مما لا تجب فيه الزكاة جرت على قولين. فمن قال: إنها لا تكون غلة بالطيب قومت مع الأصل، ومن قال: إنها بالطيب تكون غلة لم تقوم مع الأصل إلا على قول من يقوم غلات ما اشتر للتجارة مزكاة كالأصل انتهى. وقوله: أو كانت دون خمسة أوسق يريد وقد طابت.
الثالث: ما باعه من هذه الفوائد ومن عروض القنية يستقبل بثمنه من يوم بيعه، فإن أدار بها فيعتبر لها حول من ذلك اليوم، فإن اختلطت أحواله فكاختلاط أحوال الفوائد. قاله في الذخيرة.
الرابع: سئل الشيخ ناصر الدين اللقاني عما يباع من السلع عند قدومها من الهند ونحوه بجدة لأجل أن يعطي ثمنها في المكوس، هل فيه زكاة أم لا، ويحسب على أرباب السلع أم تسقط الزكاة عنهم في ذلك؟ فأجاب: ما ألحق إلى بيعه المكس عليه لا تسقط الزكاة عنه بذلك وأجره فيما ظلم فيه عند الله تعالى. وسئلت عن هذه المسألة وفي السؤال: أنهم قد يأخذون في العشور سلعا فأجبت أنهم إن أخذوا سلعا فلا يلزمه أن يقومها، وأما إن ألزم ببيع السلع وقبض ثمنها ودفعه إليهم فيلزمه أن يزكي عن ذلك والله أعلم. ص: (أو كان قرضا)