بما يكون غلة، وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب، وتعسيله كاليبس، وجزه كالجذاذ. ذكر ذلك اللخمي. قال ابن عرفة: وعزا في النوادر كونه غلة يجزه لمحمد عن ابن القاسم وسحنون والله أعلم. ص: (وإن اكترى وزرع للتجارة زكى) ش: تصوره ظاهر ولم يتبع المؤلف ابن الحاجب في قوله لو اشترى أو اكترى لقول ابن عبد السلام ما ذكره من فرض المسألة فيمن اشترى أرضا للتجارة ليس بصحيح، لأن غلة ما اشترى للتجارة فائدة انتهى. وكذلك المصنف قد اعترض عليه وقال: ما رأيت من فرض المسألة في الشراء وإنما فرضها في الكراء.
فرع: قال المغيرة فيمن بنى دارا ثم باعها بعد حول: فإن بناها للتجارة وابتاع القاعة للتجارة زكى الثمن كله لحول إن بلغ ما فيه الزكاة، وإن كانت القاعة للقنية زكى ما قبل البنيان من الثمن إن بلغ ما فيه الزكاة انتهى. وقوله زكى أي زكى ثمن ما يخرج لحول الأصل يريد إذا كان الخارج لا زكاة في عينه كما تقدم بيانه عند قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة. واعلم أن المراد بقوله زكى تزكية الثمن من أن فرض المسألة أن الخارج لا زكاة في عينه وأنه لحول الأصل لا لحول مستقبل لمخالفته بنيه وبين المتجدد عن سلع التجارة. ص: (لا إن لم يكن أحدهما للتجارة)