قنية على المختار والأرجح) ش: يعني إذا نوى بالعرض التجارة والقنية بأن يشتريه وينوي الانتفاع بعينه وهي القنية وإن وجد فيه ربحا باعه وهو التجارة. كذا فسره ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح، فتعلق الزكاة به على المختار والأرجح. ص: (وكان كأصله أو عينا) ش: يعني أنه يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون أصلها عروض تجارة أو عينا. قال البساطي وابن غازي: حق العبارة أن يقول: وكان أصله كهو. وهذا ظاهر. وقال بعضهم:
المراد أن يكون أصله عينا أو عرضا. سواء كان عرض تجارة أو قنية انتهى. وتأمله فإنه لا يصير لقوله: وكان كأصله أو عينا فائدة. وقال الشارح في شروحه الثلاثة: فاحترز بهذا الشرط مما لو كان أصله عرض قنية فإنه يستقبل بثمنه انتهى. وما ذكره الشارح هو المفهوم من كلام المصنف إلا أنه خلاف المشهور من المذهب كما صرح به المصنف في التوضيح وابن عبد السلام، بل قال ابن عبد السلام: لا يكاد يقبل لشذوذه، ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب: وإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض القنية فقولان الباء في بعرض تتعلق بمعاوضة يعني فإن كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه ففي ثمنه إذا بيع قولان: يزكي لحول أصله وهو المشهور. وقيل: يستقبل به حولا بناء على أن